عنوان الفتوى : من عزم على صوم الجمعة والسبت معاً فصام الأول دون الثاني
بسم الله والسلام عليكم... وبعد: كنت بدأت في صيام 6 أيام من شوال، فبدأت يوم الاثنين حتى يوم الأربعاء، لكني لم أصم يوم الخميس وصمت الجمعة وكان في نيتي أن أصوم يوم السبت، لكني لم أصمه لعذر ما، فهل صيامي ليوم الجمعة وحده مقبول أم لا؟ وجزاكم الله خيراً. والسلام عليكم...
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيكره إفراد صيام يوم الجمعة ولو عن الست في شوال، كما بيناه في الفتوى رقم: 6724. ولكن لو صامه شخص بنية الست صح صومه وأجزأه عن يوم منها، وتنتفي الكراهة إذا صامه وكان عازماً على صوم الست بعده، ثم بدا له عدم الصوم، على الراجح من أقوال أهل العلم القائلين بكراهة إفراد يوم الجمعة. قال الشرواني: لو عزم على صوم الجمعة والسبت معاً أو السبت والأحد معاً، ثم صام الأول وعنَّ له ترك اليوم الثاني، فهل تنتفي الكراهة أو لا؟ فيه نظر والأقرب الثاني -أي الكراهة-، إذ لا يشترط لكراهة الإفراد وقصده قبل الصوم، وإنما المعنى أنه إذا صام السبت كره الاقتصار عليه سواء قصده أو لا (قاله علي الشبراملسي، ) وهذا مخالف لما في الإيعاب عن المجموع عبارته قال في المجموع: وينبغي أن العزم على وصله بما بعده يدفع كراهة إفراده إذا طرأ له عدم صوم ما بعده ولو لغير عذر، وإلا لزم الحكم بكراهة الفعل بعد انقضائه لانتفائها حال التلبس به، ما دام عازماً على صوم ما بعده وهو بعيد. ، وترجيح النووي هذا هو الراجح عندنا. وما دمت تركت صوم السبت بعذر فنرجو أن تزول الكراهة بفضل الله ورحمته. والله أعلم.