عنوان الفتوى : منع الزوجة من الإنجاب لغير ضرورة غير جائز
هل يجوز لي أن أمنع زوجتي الثانية من الإنجاب حتى أربيها؟ مع العلم بأنني متزوج من ثلاثة أعوام وأريد أن أربيها من إطالة اللسان فهي مطيعة وتنفذ أوامري ولا تعصي لي أمرا ولكنها إذا غضبت تعمى وتتلفظ بألفاظ بذيئة، فهل يجوز أن أمنع الإنجاب حتى أرى إذا كنت سوف أستمر معها أم لا، علما بأنها سوف تموت شوقا على الأطفال، أفيدوني فأنا محتار جدا؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن إنجاب الأولاد هو أهم مقصود من الزواج، روى أحمد وأبو داود والبيهقي من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود إني مكاثر الأنبياء يوم القيامة. وروى عبد الرزاق والبيهقي عن سعيد بن أبي هلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تناكحوا تناسلوا أباهي بكم الأمم يوم القيامة. والإنجاب -فوق ذلك- هو من حق كل واحد من الزوجين، فلا يجوز لأي منهما منع الآخر منه لغير ضرورة، ولذا نهي عن العزل بغير رضا الزوجة، روى الإمام أحمد وابن ماجه من حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. وقال ابن قدامة في المغني: ولأن لها في الولد حقا، وعليها في العزل ضرراً فلم يجز إلا بإذنها... 8/133. ومما سبق يتبين لك أن لا حق لك في منع زوجتك من الإنجاب، وأن ذلك لا يجوز، وخاصة أنك ذكرت أنها مطيعة لك وتنفذ كل أوامرك، فأما طول لسانها فلك أن تصرفها عنه بغير منع الإنجاب وربما كان إنجابها للأولاد وشعورها بأنها أصبحت أماً، ربما كان ذلك أدعى إلى قبولها النصح والتأديب. والله أعلم.