عنوان الفتوى : لا يتيمم الجنب خوفا من خروج الوقت
السلام عليكم أخى في الإسلام إنّي قمت صباح يوم الجمعة على جنابة، ولم يتسنّ لي الغسل نظرا لضيق الوقت وأخرج من العمل قبل صلاة الجمعة بقليل، فهل أتيمّم للقيام بالصلاة أم ماذا أفعل؟ وجزاكم الله كلّ خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الواجب في حق الجنب هو الاغتسال، ولا يجزئ عنه تيمم ولا غيره إلا إذا لم يجد ماء، أو كان يحصل له الضرر باستعمال الماء، قال الله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً [المائدة:6]. وأما من يخاف فوات الوقت باستعمال الماء ففيه اختلاف بين أهل العلم، لكن المرجح أنه لا يتيمم، بل يغتسل وإن خرج الوقت، قال ابن قدامة في المغني: وإذا كان الماء موجوداً إلا أنه إذا اشتغل بتحصيله واستعماله فات الوقت لم يبح له التيمم سواء كان حاضراً أو مسافراً في قول أكثر أهل العلم، منهم الشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي، وعن الأوزاعي والثوري له التيمم رواه عنهما الوليد بن مسلم، قال الوليد: فذكرت ذلك لمالك وابن أبي ذئب وسعيد بن عبد العزيز، فقالوا يغتسل وإن طلعت الشمس، وذلك لقول الله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا..... [النساء:43]. 1/166. وبناء على ما تقدم فإن الواجب في حالتك هذه أن تغتسل، ولا يصح لك التيمم، وإن كنت صليت الجمعة بالتيمم فعليك أن تعيدها ظهراً. والله أعلم.