عنوان الفتوى : مذاهب الفقهاء في تأخير الحلق إلى ما بعد أيام التشريق
في مناسك الحج هل يجوز تأخير حلق الشعر أو تقصيره بعد رمي جمرة العقبة في يوم النحر إلى ما بعد النزول إلى مكة، والحلق بمكة بعد طواف الإفاضة أم أنه من الضروري الحلق بمنى، نرجو الإفادة؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج في تأخير الحلق عن طواف الإفاضة والحلق في أي مكان عند أكثر أهل العلم، وذهب أبو حنيفة إلى أن للحلق زماناً وهو أيام التشريق، ومكاناً وهو الحرم، وأن على من خالف ذلك دماً، قال الكاساني في بدائع الصنائع: لو أخر الحلق عن أيام النحر أو حلق خارج الحرم يجب عليه الدم في قول أبي حنيفة، وعن أبي يوسف لا دم عليه فيهما جميعاً، وعند محمد يجب عليه الدم في المكان ولا يجب في الزمان، وعند زفر يجب في الزمان ولا يجب في المكان. انتهى. وقال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: لو أخر الحلق إلى بعد أيام التشريق حلق ولا دم عليه، سواء طال زمنه أم لا، وسواء رجع إلى بلده أم لا، هذا مذهبنا وبه قال عطاء وأبو ثور وأبو يوسف وأحمد وابن المنذر وغيرهم، وقال أبو حنيفة: إذا خرجت أيام التشريق لزمه الحلق ودم. انتهى. وهذا المذهب الأخير هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه، ومما تقدم تعلم أنه لا حرج في تأخير الحلق إلى مكة بعد رمي جمرة العقبة، لكن عليك أن تعلم أيضاً أن عليك أن تبقى على إحرامك، فلا تلبس الثياب حتى تضم إلى الحلق اثنين من ثلاثة: رمي جمرة العقبة، والطواف مع السعي لمن لم يكن سعى، والحلق أو التقصير. والله أعلم.