عنوان الفتوى : هل يجوز رد الاعتداء بالانتقام من المعتدي؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

أنا امرأة متزوجة، وعاملة، أخرج باكرا في الظلام. وأراد شخص الاعتداء علي.
ماذا أفعل أنا مصدومة، وأريد الانتقام؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

   فإننا ننصحك أولا بالاحتياط لنفسك، والأخذ بالأسباب التي تحول دون تكرر ما حدث لك من الاعتداء، بأن يكون معك أحد المحارم، أو تكوني مع رفقة مأمونة، أو تخرجي للعمل بعد ذهاب الظلام والخوف، وبعد انتشار الضوء وحصول الأمان.

   ولو قدر أن تكرر عليك الاعتداء، فالمعتدي يسميه الفقهاء صائلا، وبينوا أنه يشرع دفعه وفقا لضوابط شرعية، يمكنك الاطلاع على تفاصيل ذلك في الفتوى: 17038.

والمقصود رد العدوان والتخلص من شر هذا الصائل. فإن تم ذلك، لم يجز تتبعه والانتقام منه؛ كما ذكر الفقهاء.

قال الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: ولو اندفع شره كأن وقع في ماء أو نار، أو انكسرت رجله، أو حال بينهما جدار أو خندق لم يضر به ..... ومتى أمكنه الهرب أو التخلص بنحو تحصن بمكان حصين، أو التجأ إلى فئة لزمه ذلك؛ لأنه مأمور بتخليص نفسه بالأهون. اهـ.

فلا محل لما ذكرت من إرادة الانتقام؛ لأن الانتقام يختلف عن حالة الدفاع، وهو من باب التعزير الذي هو حق للإمام ومن ينوب عنه، فالجهات المسؤولة هي التي يمكنها تأديبه، وانظري الفتوى: 202240.
 والله أعلم.