عنوان الفتوى : أحكام دفع المعتدي بالشتم والضرب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم أفعالي التالية: في الماضي ضربت أختي لأنها أكثرت من سوء معاملتي، وقالت كلاما مثل: ماهذا الغباء، وأكثرت منه، حيث قالته ما يقارب ثلاث مرات. فضربتها ضربة قوية، ولكن ليس جِدًّا.
وأيضا مرة سبتني، وأظن أكثر من مرتين، فضربتها ضربة شبه قوية، وفي موقف آخر ضربت أخي الكبير على بطنه، أو ذكره، أو ما بين ذكره ومؤخرته؛ لأنه ضربني، ثم انتقم مني، أي أنه ضربني أكثر مما ضربته.
وأيضا ما حكم من أكثر من ضربي في فترات متفاوتة، فانتقمت منه بضربه قوية، ثم قمت بدعسه، والجلوس عليه؛ حيث إنه كان يقذف الأحجار عليَّ، ولكن بعد ذلك تعاملنا كأننا نسينا الأمر؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجوز مقابلة شتم الآخرين لك بالضرب، وانظر في هذا الفتويين: 382924، 256672.

وأما من أراد ضربك، فهو صائل يشرع لك دفعه، لكن بالأخف إن أمكن، فلا يجوز دفع الصائل بالضرب، إن كان يندفع بما دون ذلك -كالاستغاثة بالناس-، وانظر تفصيل هذا في الفتوى: 301786.

وأما ضرب من ضربك بمثل ضربه إياك دون زيادة من باب القصاص، فهذا قد أجازه بعض العلماء، وانظر في هذا الفتوى: 414145.

وأما كيفية التوبة من ضرب الآخرين بغير حق فراجعها في الفتوى: 255160.

والله أعلم.