عنوان الفتوى : طهارة محل الوشم
السؤال
هل يجوز الزواج من شاب يضع وشما على جسمه أم لا؟
وما حكم الطهارة في حال وجود وشم؟
وهل يعتبر وضوؤه وصلاته صحيحان أم لا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الشاب قد تاب من الوشم وحَسُنَ دينُه وخلقُه، فلا حرج في قبولها به زوجا؛ فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وفي الحديث: إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ؛ فَزَوِّجُوهُ. رواه الترمذي وابن ماجه.
وأما عن تأثير الوشم على الطهارة والصلاة، فإن كان الوشم مما يمكن إزالته، فالواجب إزالته؛ لأن محله متنجس بالدم، ولا تصح الصلاة مع وجود النجاسة المقدور على إزالتها، وإن كان الوشم مما يشق إزالته، فقد نص الفقهاء على أنه يعفى عنه.
قال وهبة الزحيلي في الفقه الإسلامي: ومن المعفو عنه: أثر الوشم. اهــ.
وقال الحنفية أيضا يطهر محل الوشم إذا غسل؛ لأنه أثر يشق زواله.
جاء في حاشية ابن عابدين: إذَا غُرِزَتْ الْيَدُ أَوْ الشَّفَةُ مَثَلًا بِإِبْرَةٍ، ثُمَّ حُشِيَ مَحَلُّهَا بِكُحْلٍ أَوْ نِيلَةٍ؛ لِيَخْضَرَّ، تَنَجَّسَ الْكُحْلُ بِالدَّمِ، فَإِذَا جَمَدَ الدَّمُ وَالْتَأَمَ الْجُرْحُ بَقِيَ مَحَلُّهُ أَخْضَرَ، فَإِذَا غُسِلَ طَهُرَ؛ لِأَنَّهُ أَثَرٌ يَشُقُّ زَوَالُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَزُولُ إلَّا بِسَلْخِ الْجِلْدِ أَوْ جَرْحِهِ، فَإِذَا كَانَ لَا يُكَلَّفُ بِإِزَالَةِ الْأَثَرِ الَّذِي يَزُولُ بِمَاءٍ حَارٍّ أَوْ صَابُونٍ، فَعَدَمُ التَّكْلِيفِ هُنَا أَوْلَى. اهـ.
وانظري للفائدة، الفتوى: 64603.
والله أعلم.