عنوان الفتوى : شروط جواز الجوائز التسويقية
السؤال
أنا بائعة حلويات، واشترطت للدخول على سحب الجوائز، الشراء مني خلال فترة أسبوع.
فما الحكم؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجاز الشيخ ابن عثيمين مثل هذه الحوافز التسويقية؛ بشرط ألا يزيد البائع في سعر السلعة من أجل ذلك.
وأجاز للمشتري المشاركة في السحب على تلك الجوائز، بشرط أن يشتري السلعة لغرض له فيها، وليس لمجرد المشاركة في السحب.
فقد سئل -رحمه الله تعالى- عن المسابقات والجوائز والسحب عليها. ما ضابط الحلال منها والحرام؟
فأجاب: الضابط: أنه إذا جعلت جائزة لمن يشتري بمبلغ معين، وهذا الذي وضع الجائزة لم يزد السعر من أجل الجائزة فلا بأس، ولكن يبقى المشتري إذا كان لا يريد السلعة لكن اشتراها من أجل الجائزة، فهذا حرام عليه؛ لأنه إنما قصد الجائزة دون السلعة.
فصار لنا نظران:
النظر الأول: بالنسبة لواضع الجائزة نقول: لا بأس بوضعها، بشرط ألا يزيد قيمة السلع عنده.
النظر الثاني: بالنسبة للمشتري، لا بأس أن يشتري ويأخذ الجائزة إذا حصلت له، بشرط أن يكون له غرض في الشراء، لا يشتري من أجل أن يحصل على الجائزة. اهـ. من اللقاء الشهري.
وراجعي للفائدة، الفتوى: 397702.
والله أعلم.