عنوان الفتوى : حكم غيبة الوالد ولده
هل غيبة الأب لأبنائه حلال، و ماذا أفعل إذا كان أبي يغتاب إخواني أمامي، هل يجوز لي سماعه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الغيبة حرام باتفاق الفقهاء وتحريمها ثابت بالكتاب والسنة، وذهب كثير من العلماء إلى أنها كبيرة من كبائر الذنوب، ونقل بعضهم الاتفاق على ذلك، قال الله تعالى: وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً [الحجرات:12]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الكبائر استطالة الرجل في عرض رجل مسلم بغير حق. رواه المنذري وغيره وإسناده صحيح. وقال في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. رواه البخاري، والأحاديث في هذا كثيرة جداً. وهذا عام لكل أحد في كل أحد، إلا ما ورد النص الشرعي بتخصيصه كالفاسق المجاهر يذكر بفسقه ونحو ذلك، وليس من ذلك كون المغتاب والداً فهذا لا يبيح له غيبة ولده، فالغيبة منهي عنها مطلقاً لقول الله تعالى: وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ [الحجرات:12]، وإذا كان أبوك يغتاب فالواجب نصحه بالتي هي أحسن. والله أعلم.