عنوان الفتوى : هل شراء الباعة من المكتبات الوافدة قبل افتتاح معرض الكتاب من تلقي الركبان؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في المعرض الدولي للكتاب يقوم بعض الباعة بشراء الكتب يوما قبل الافتتاح، علما إن الكتب تكون قد عرضت على الرفوف، والثمن معلوم لدى الباعة الأجانب، فهل يعد هذا من تلقي الركبان؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله.

أولا:

لا حرج على الباعة في شراء الكتب من المكتبات قبل افتتاح معرض الكتاب، وليس ذلك من تلقي الركبان المنهي عنه فيما روى البخاري (2150)، ومسلم (1413) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ تَنَاجَشُوا.

والمراد بالركبان من يجلب السلع من خارج البلد، فلا يجوز تلقيهم خارج السوق؛ لأن الغالب أن المتلقي سيشتري منه بأقل من سعر السوق، فيحصل لهم الغبن.

قال الخطابي رحمه الله في "معالم السنن" (3/109): "وأما النهي عن تلقي السلع قبل ورودها السوق، فالمعنى في ذلك كراهة الغبن، ويشبه أن يكون قد تقدم من عادة أولئك أن يتلقوا الركبان قبل أن يقدموا البلد ويعرفوا سعر السوق، فيخبروهم أن السعر ساقطة، والسوق كاسدة، والرغبة قليلة، حتى يخدعوهم عما في أيديهم ويبتاعوه منهم بالوكس من الثمن، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وجعل للبائع الخيار إذا قدم السوق فوجد الأمر بخلاف ما قالوه" انتهى.

 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وَمِنْ الْمُنْكَرَاتِ: تَلَقِّي السِّلَعِ قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ إلَى السُّوقِ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ تَغْرِيرِ الْبَائِعِ؛ فَإِنَّهُ لَا يعرف السِّعْر فَيَشْتَرِي مِنْهُ الْمُشْتَرِي بِدُونِ الْقِيمَةِ؛ وَلِذَلِكَ أَثْبَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَهُ الْخِيَارَ إذَا هَبَطَ إلَى السُّوقِ" انتهى من "الحسبة" ص230.

 فالحكمة من منع تلقي الركبان ما فيه من الضرر على البائع لجهله السعر بالسوق.

وأما أصحاب المكتبات فيعرفون السعر، بل هم من يضعه ويصر عليه، فلا ضرر عليهم في تقدم الباعة للشراء منهم قبل افتتاح المعرض.

ثانيا:

هناك صورة شائعة في مثل ذلك ، وهي أن تكون جهات معينة عندها كتب مدعومة، أو رخيصة، أو نادرة، فيستغل التجار عدم تمكن الجمهور من الدخول، فيشترونها لأنفسهم، ثم يبيعونها بأسعار مبالغ فيها، أو أسعار تفوت الدعم في هذه الكتب.

وفي هذا إدخال للضرر على المشترين الذين لا يتمكنون من الدخول في يوم الجمهور، وغبنهم ببيع الكتب بأكثر من قيمتها الحقيقية، وتفويت للمصلحة من دعم هذه الكتب؛ بأن تصل إلى عموم الناس، والمحتاجين إليها بثمن رخيص، وربما كان هذا شرطا للجهة صاحبة الحق في الكتاب، فيخالفون الشرط، ويدخلون الضرر على المشترين، ويستغلون السماح لهم بالدخول قبل الجمهور؛ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرر والمضارة، وهي قاعدة معلمومة في الشرع.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...