عنوان الفتوى : الالتحاق بدورة تدريبية مجانية بشرط دفع غرامة عند الرسوب
السؤال
قمت بالتسجيل في دورة تعليمية مجانية، تتعلق بمهنتي، وقد نصّوا على أنني عند الانتهاء منها أحصل على شهادة، وجائزة مالية، وإذا رسبت فيها، فسأدفع غرامة مالية، فهل هذا من القمار، باعتبار أنني إما أن أنجح فيها فأكسب مالًا، أو أرسب فأخسر مالًا؟ وهل يختلف الحكم باختلاف النية عند التسجيل في الدورة إذا كانت نيتي الحصول على الجائزة النقدية، أو دخلت للحصول على هذه الشهادة؟ وماذا إذا كنت لا أتذكر ماذا كانت نيتي حينها؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر لنا عدم جواز الاشتراك في هذه الدورة التعليمية، سواء قصد المشترك التعلّم فقط، أم قصد الجائزة؛ لأنّ المشترك إمّا أن يحصل على الجائزة، وإمّا أن يدفع الغرامة، وهذا هو القمار المحرم، جاء في حاشية البجيرمي على شرح المنهج: والميسر هو القمار، وهو ما يكون فعله مترددًا بين أن يغنم وأن يغرم. انتهى.
والله أعلم.