عنوان الفتوى : هل موت المرأة في الحج شهادة؟
حديث عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: "يا رسولَ اللهِ، هل على النِّساءِ مِن جِهادٍ؟ قال: (نعمْ، عليهنَّ جِهادٌ لا قِتالَ فيه؛ الحجُّ والعُمرةُ)، فإذا كان جهاد المرأة هو الحج، فهل هذا يعني أن المرأة التي تموت أثناء حجها هي شهيدة في سبيل الله تعالى؟
الحمد لله.
ثبت أن الحج هو جهاد النساء.
روى البخاري (1520) عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَرَى الجِهَادَ أَفْضَلَ العَمَلِ، أَفَلاَ نُجَاهِدُ؟ قَالَ: (لاَ، ولَكنَّ أَفْضَلَ الجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ).
وعند ابن ماجه (2901) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟
قَالَ: ( نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ).
ولم يرد في الحديث أنها إن ماتت نالت أجر الشهادة، وأجر الجهاد لا يلزم منه أجر الشهادة.
لكن إن كانت المرأة متمنية لمرتبة الشهادة ، وتطلب أن تنالها، ورغبت في الحج لأنه هو الجهاد الذي تستطيعه، فهذه إن ماتت يرجى لها ثواب الشهادة ، لأجل نيتها ، لا لأن الموت في الحج بمجرده شهادة؛ لعموم حديث سَهْل بْنَ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ سَأَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ، بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ) رواه مسلم (1909).
قال النووي رحمه الله تعالى:
" قوله صلى الله عليه وسلم (مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا، أُعْطِيَهَا، وَلَوْ لَمْ تُصِبْهُ) وفي الرواية الأخرى: ( مَنْ سَأَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ، بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ ): معنى الرواية الأولى مفسر من الرواية الثانية، ومعناهما جميعا: أنه إذا سأل الشهادة بصدق أعطي من ثواب الشهداء وإن كان على فراشه، وفيه استحباب سؤال الشهادة واستحباب نية الخير " انتهى. "شرح صحيح مسلم" (13/55).
والله أعلم.
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |