عنوان الفتوى : هل يجوز للمسلمة قتل نفسها خوفا من شرب الخمر أو فعل الفاحشة بها؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

كثر الحديث عن الفتنة التي يتعرض لها إخواننا المسلمون الإيغور، وسمعت أن رجلًا أجاز لزوجته وأخته الانتحار؛ لأنهن يُجبرن على ممارسة الجنس مع رجال غير مسلمين بأمر الحكومة، ويمنعن من الحجاب، والصلاة، ويكرهن على الخمر، ولحم الخنزير، وعبادة الأصنام، فاستأذنت المرأة زوجها الذي تم إبعاده قسرًا أن تقتل نفسها، فهل يجوز ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فنقول ابتداء: نسأل الله تعالى أن يجعل لإخواننا المسلمين الإيغور، وسائر المسلمين المضطهدين فرجًا ومخرجًا، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعته، ويذل فيه الكفار والمنافقون.

وأما هل يجوز للمسلمة أن تقتل نفسها إن علمت أنها سيفعل بها الفاحشة: فقد سبق أن بينا أنها لا يجوز لها أن تقتل نفسها، وأنها لا إثم عليها إن أكرهت على الفاحشة، وانظري التفصيل في الفتوى: 334744.

وكذا لا يجوز لها أن تقتل نفسها بسبب الإكراه على شرب الخمر، أو أكل لحم الخنزير، أو ترك الصلاة، وانظري الفتوى: 117476 عن الإكراه على ترك الصلاة. الحالات والحكم.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من قتلت نفسها خوف الاغتصاب، وجزاء من تسبب في ذلك
مصير المسلم المرتكب للكبيرة إذا مات ولم يتب
الترهيب من الانتحار
تعريف وصفة الفاسق
مَن أمر غيره بالانتحار مازحًا
لا تلازم بين الاستخفاف بالمعصية والإصرار عليها وبين الكفر
لا يؤاخذ المرء فيما فعل حال غياب من عقله
حكم من قتلت نفسها خوف الاغتصاب، وجزاء من تسبب في ذلك
مصير المسلم المرتكب للكبيرة إذا مات ولم يتب
الترهيب من الانتحار
تعريف وصفة الفاسق
مَن أمر غيره بالانتحار مازحًا
لا تلازم بين الاستخفاف بالمعصية والإصرار عليها وبين الكفر
لا يؤاخذ المرء فيما فعل حال غياب من عقله