عنوان الفتوى : ما معنى إضاعة المال؟ وهل منه شراء مزهريات الزينة؟
السؤال
ما حكم بيع المزهريات للزينة؟ وإذا كان مباحًا، فهل يتعارض مع نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال؟
الإجابــة
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، على آله، وصحبه، أما بعد:
فإضاعة المال إنما تكون بإتلافه، أو إنفاقه فيما حرم الله تعالى، كما روى ابن أبي شيبة في مصنفه، عن سعيد بن جبير أنه سأله رجل عن إضاعة المال؟ فقال: أن يرزقك الله رزقًا فتنفقه فيما حرم عليك. اهـ.
ونقل ذلك ابن عبد البر في الاستذكار، وقال: وهكذا قال مالك. اهـ. وذكر قبل ذلك أقوال أهل العلم في بيان حقيقة إضاعة المال، فقال: للعلماء في إضاعة المال ثلاثة أقوال:
أحدها: أن المال أريد به ملك اليمين من العبيد، والإماء، والدواب، وسائر الحيوان الذي في ملكه، أن يحسن إليه، ولا يضيعهم فيضيعوا ...
والقول الثاني: إضاعة المال: ترك إصلاحه، والنظر فيه، وتنميته، وكسبه ...
والقول الثالث: إضاعة المال: إنفاقه في غير حقه من الباطل، والإسراف، والمعاصي. وهذا هو الصواب عند ذوي الدِّين والألباب ... اهـ.
وقد سبقه إلى ذكر هذه الأقوال الطحاوي في شرح مشكل الآثار، غير أنه اختار منها القول الأول، وقال: كل هذه التأويلات محتملة لما أريد في إضاعة المال، غير أن أقواها في قلوبنا التأويل الأول منها. اهـ. وقال قبل ذلك عن هذا القول: وهذا التأويل الذي تُؤُوِّلَ على هذا المعنى أحسن ما تُؤُوِّلَ في النهي عن إضاعة المال. اهـ.
وعلى ذلك؛ فبيع المزهريات وشراؤها إذا كان بثمن مناسب يليق بها، وبحال مشتريها، لا يدخل في إضاعة المال.
وراجع للفائدة الفتاوى: 55434، 69706، 33171.
والله أعلم.