عنوان الفتوى : حكم السجود على الجبين؟
أود أن أعرف الفرق بين الجبهة والجبين، وما هي حدود الجبهة؟ هل لو سجدت ورأسي مائلا قليلا لا يؤثر على صحة الصلاة لو سجدت على شق الأيمن أو الأيسر مثلاً. جزاكم الله خيرا
الحمد لله.
السجود على الجبهة في الصلاة
ثبت الأمر بالسجود على الجبهة، ويكون على الهيئة التي يتحقق معها السجود على الأنف.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الجَبْهَةِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ ، وَاليَدَيْنِ ، وَالرُّكْبَتَيْنِ ، وَأَطْرَافِ القَدَمَيْنِ، وَلاَ نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ رواه البخاري (812) ومسلم (490).
قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى:
" ظاهر الحديث يدل على وجوب السجود على هذه الأعضاء؛ لأن الأمر للوجوب. والواجب عند الشافعي منها: الجبهة، لم يتردد قولُه فيه. واختلف قوله في اليدين والركبتين والقدمين. وهذا الحديث يدل للوجوب " انتهى. "إحكام الأحكام" (1 / 214).
كيف يتحقق السجود على الجبهة في الصلاة؟
ولا يتحقق السجود على الجبهة والأنف، إلا بوضع الجبهة المعروف موضعها عند الناس والتي هي بين الحاجبين ومنبت شعر الرأس.
الفرق بين الجبهة والجبين
وأما الجبين فهو خارج الجبهة، فالجبينان هما حدا الجبهة، فالجبهة بينهما.
قال الفيومي رحمه الله تعالى:
" والجبين ناحية الجبهة من محاذاة النزعة إلى الصدغ، وهما: جبينان، عن يمين الجبهة وشمالها. قاله الأزهري وابن فارس وغيرهما، فتكون الجبهة بين جبينين...
قال الخليل: هي مستوى ما بين الحاجبين إلى الناصية. وقال الأصمعي: هي موضع السجود " انتهى. "المصباح المنير" (1 / 90 – 91).
حكم السجود على الجبين
وعلى ذلك؛ فإذا مال الساجد إلى جانب، بحيث يسجد على جزء من الجبهة، فلا حرج ، لأنه يصدق عليه أنه سجد على الجبهة، لكنه مكروه لمخالفته الهيئة الكاملة.
جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (24 / 206 - 207):
" وذهب بعض الفقهاء من الحنابلة وأحد القولين لدى الشافعية وطاوس وإسحاق إلى وجوب السجود على اليدين والركبتين والقدمين، لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أمرت بالسجود على سبعة أعظم: اليدين والركبتين والقدمين والجبهة )...
ويكفي وضع جزء من كل واحد من هذه الأعضاء... " انتهى.
وأما إذا مال بحيث يكون السجود على الجبين والصدغ، لا على الجبهة، فهذا سجود لا يصح.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى فيمن عجز عن السجود :
" وإن قدر على السجود على صدغه لم يفعل؛ لأنه ليس من أعضاء السجود " انتهى. "المغني" (2 / 576).
وقال النووي رحمه الله تعالى:
" فالسجود على الجبهة واجب بلا خلاف عندنا، والأولى أن يسجد عليها كلها، فإن اقتصر على ما يقع عليه الاسم منها أجزأه، مع أنه مكروه كراهة تنزيه، هذا هو الصواب الذي نص عليه الشافعي في "الأم"، وقطع به جمهور الأصحاب...
ولو سجد على الجبين، وهو الذي في جانب الجبهة، أو على خده، أو صدغه، أو مقدم رأسه، أو على أنفه، ولم يضع شيئا من جبهته على الأرض، لم يجزئه بلا خلاف ، ونص عليه في "الأم"." انتهى. "المجموع" (3 / 423).
والله أعلم.
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |