عنوان الفتوى : يشق عليه صلاة العشاء والفجر في المسجد لتأخر وقت العشاء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعيش في هولندا، وعمري ٢٥ عاما، أرغب بالمحافظة على الصلاة في المسجد لأجرها المضاعف، ...الخ مما لا يخفى عليكم، لكن عندنا في الصيف يقصر الليل كثيرا، فيدخل المغرب الساعة ٩:٢٠ مساء تقريبا، والعشاء ١١:١٥، والفجر قرابة ٤:٠٠ صباحا، أبعد عن المسجد ٢،٣ كيلو، من ٧-١٠ دقيقة بالدراجة، وعندي دوام أخرج له في الساعة ٦ أو ٧ صباحا، في الحقيقة يشق علي أن أصلي الفجر والعشاء في المسجد معا؛ لأن وقت النوم بينهما لا يكفيني، فهل الأفضل أن أجمع المغرب والعشاء جمع تقديم، وأصلي الفجر في المسجد، وأبدأ يومي بعدها؟ أم صلاة العشاء في المسجد والفجر في المنزل في وقته في أيام الدوام فقط، من ٣-٤ أيام أسبوعيا؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله.

صلاة الجماعة في المسجد واجبة على الراجح، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم: (120)، ورقم: (8918). 

وهذا على من يسمع النداء؛ لما روى مسلم (653) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه ِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ، فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: (هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاةِ؟) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: (فَأَجِبْ)".

والمقصود بسماع النداء: أن يسمع الإنسان الأذان بالصوت المعتاد، من غير مكبرٍ للصوت، مع رفع المؤذن صوته، وسكون الرياح والضوضاء ونحو ذلك مما يؤثر على السماع.

وعليه؛ فإذا كان المسجد بعيدا عنك بحيث لا تسمع النداء، لم يجب عليك الذهاب لجماعة المسجد، بل يستحب، وفي ذلك الأجور العظيمة التي لا تخفى، كالمضاعفة إلى سبعة وعشرين ضعفا، وكون الخطوة ترفع درجة وتمحو خطيئة.

وينظر: جواب السؤال رقم: (21969). 

وإذا كنت تسمع النداء، فالواجب أداء الصلاة في الجماعة، وعليك أن تتقي الله ما استطعت، وتتخذ الأسباب للقيام للفجر، وتسأل الله العون والتوفيق لذلك.

وإذا نظمت وقتك، ونمت شيئا في النهار، كان ذلك عونا لك على صلاة العشاء والفجر في الجماعة.

فإن حصلت لك في بعض الأحيان، مشقة ظاهرة في أدائها في وقتها، مع الحاجة للنوم والذهاب للعمل، جاز الجمع عند الحاجة إليه، لرفع الحرج؛ لكن ذلك يكون بصفة مؤقتة، لرفع الحرج، ولا يكون هذا هو دأبك دائما.

جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي: "أما إذا كانت تظهر علامات أوقات الصلاة، لكن يتأخر غياب الشفق الذي يدخل به وقت صلاة العشاء كثيراً: فيرى " المجمع " وجوب أداء صلاة العشاء في وقتها المحدد شرعاً، لكن مَن كان يشق عليه الانتظار وأداؤها في وقتها - كالطلاب، والموظفين، والعمَّال أيام أعمالهم -: فله الجمع؛ عملاً بالنصوص الواردة في رفع الحرج عن هذه الأمة، ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة، من غير خوف ولا مطر)، فسئل ابن عباس عن ذلك فقال: (أراد ألا يُحرج أمته).

على ألا يكون الجمع أصلاً لجميع الناس في تلك البلاد، طيلة هذه الفترة؛ لأن ذلك من شأنه تحويل رخصة الجمع إلى عزيمة ...

وأما الضابط لهذه المشقة: فمرده إلى العُرف، وهو مما يختلف باختلاف الأشخاص، والأماكن والأحوال" انتهى من "الدورة التاسعة عشر" المنعقدة بمقر رابطة العالم الإسلامي، بمكة المكرمة، في الفترة من 22 - 27 شوال 1428 هـ، الموافق 3 - 8 نوفمبر 2007 م، القرار الثاني.

نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد.

والله أعلم.