عنوان الفتوى : يجب إخراج الزكاة يوم اكتمال الحول
هل تشترط الدقة في الوقت والتحديد فيه عند إخراج زكاة المال، فإذا كان الشخص يخرج الزكاة في كل عام، فهل عليه أن يخرجها في نفس اللحظة من كل عام، أم يجوز أن تتأخر بعض أيام مثلا: كان يكون في سنة في أول رمضان، وفي سنة أخرى في نصفه أو أحيانا يجعلها في آخر الشهر، أي أنها تدور في رمضان ما بين أوله إلى آخره، حسب نشاطه وتفرغه، وهل يأثم بذلك إذا لم يحدد يوماً معيناً بالضبط؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد نص العلماء على أنه لا يجوز تأخير إخراج الزكاة عن وقتها إلا لعذر، مثل غياب المال أو غياب من تصرف له الزكاة ونحو ذلك. وحولان الحول شرط في وجوب الزكاة لما أخرجه الترمذي وغيره من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه. فإذا حال الحول وجب الإخراج فوراً ولا يجوز أي تأخير، وذلك يعني أن من ملك نصاباً في اليوم الخامس من شهر المحرم مثلاً يجب عليه أن يخرجها في نفس اليوم من السنة القمرية الموالية، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 19427. وإذا لم يلتزم بالإخراج في اليوم الذي يجب فيه فقد أثم. والله أعلم.