عنوان الفتوى : ما حكم الإعلان عن الأجهزة التي تستعمل في الحلال والحرام؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي صديق يعمل في شركة إعلانات، فهو يكتب الإعلانات باللغة الإنجليزية، ويطلب مني ترجمتها للعربية، ولكن بعض الإعلانات قد تحتوي على أجهزة، كمكبرات للصوت في السيارات، والتي يغلب عليها أن تستعمل للموسيقى، فهل ترجمتي وتصحيحي لنص الإعلان آثم به؟ وما حكم الإعلان عن الأجهزة التي يمكن أن تستعمل في أمر مباح وفي أمر منكر؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله.

الأشياء التي تستعمل في المباح والحرام، في بيعها تفصيل:

1-فيجوز بيعها لمن غلب على الظن أنه يستعملها في المباح.

2-ويحرم بيعها على من غلب على الظن أنه يستعملها في الحرام.

3-وإذا جهل الحال جاز البيع عملا بالأصل.

فتحصّل أنه يجوز البيع إلا لمن غلب على الظن أنه يستعملها في الحرام، ويعلم ذلك بقوله أو بالقرائن.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (9/211): " ذهب الجمهور إلى أن كل ما يقصد به الحرام، وكل تصرف يفضي إلى معصية: فهو محرم، فيمتنع بيع كل شيء عُلم أن المشتري قصد به أمرا لا يجوز.

فمن أمثلته عند المالكية: بيع الأرض لتتخذ كنيسة أو خمارة، وبيع الخشب لمن يتخذه صليبا، والنحاس لمن يتخذه ناقوسا. قال الدسوقي: وكذا يمنع أن يباع للحربيين آلة الحرب، من سلاح أو كراع أو سرج، وكل ما يتقوون به في الحرب، من نحاس أو خباء أو ماعون ...

ومن أمثلته عند الشافعية: بيع مخدر لمن يظن أنه يتعاطاه على وجه محرم، وخشب لمن يتخذه آلة لهو، وثوب حرير لرجل يلبسه بلا نحو ضرورة. وكذا بيع سلاح لنحو باغ وقاطع طريق، ...

ومن أمثلته عند الحنابلة: بيع السلاح لأهل الحرب، أو لقطاع الطريق، أو في الفتنة، أو إجارة داره لبيع الخمر فيها، أو لتتخذ كنيسة، أو بيت نار وأشباه ذلك، فهذا حرام" انتهى.

وجاء فيها (9/210): " اشترط الجمهور للمنع من هذا البيع: أن يُعلم البائع بقصد المشتري اتخاذ الخمر من العصير، فلو لم يُعلم لم يكره بلا خلاف، كما ذكره القهستاني من الحنفية، وهو صريح كلام المرغيناني الآنف الذكر.

وكذلك قال ابن قدامة: إنما يحرم البيع إذا عُلم البائع قصد المشتري ذلك؛ إما بقوله، وإما بقرائن مختصة به تدل على ذلك.

أما الشافعية: فاكتفوا بظن البائع أن المشتري يعصر خمرا أو مسكرا، واختاره ابن تيمية.

أما إذا لم يَعلم البائع بحال المشتري، أو كان المشتري ممن يعمل الخل والخمر معا، أو كان البائع يشك في حاله، أو يتوهم:

- فمذهب الجمهور الجواز، كما هو نص الحنفية والحنابلة.

- ومذهب الشافعية أن البيع في حال الشك أو التوهم مكروه" انتهى.

وسئل علماء اللجنة الدائمة: "ما حكم الاتجار في زينة النساء , وبيعها لمن يعلم البائع أنها سترتديه متبرجة به للأجانب في الشوارع كما يرى من حالها أمامه , وكما عمت به البلوى في بعض الأمصار؟

فأجابوا: لا يجوز بيعها إذا علم التاجر أن من يشتريها سيستعملها فيما حرم الله؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، أما إذا علم أن المشترية ستتزين به لزوجها، أو لم يعلم شيئاً: فيجوز له الاتجار فيها" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (13/67).

هذا ما يتعلق بالبيع.

وأما الإعلان فالأمر فيه أوسع؛ لأن المُعلن لا يرى المشتري حتى يقف على حاله، وأنه سيستعمل السلعة في المباح أم في الحرام، وليس في مجرد ذلك عقد البيع لأحد ؛ بل هو إعلام للناس عامة بما عنده من السلع التي يباح له بيعها ، على وجه العموم ، وهذا مباح لا شيء فيه ؛ ثم ينظر في حال المشتري عند العقد معه.

وعليه؛ فما دامت السلعة تستعمل على الوجهين، فلا حرج في الإعلان عنها، ولا حرج عليك في ترجمة الإعلانات المتعلقة بهذه السلع. ثم يكون البائع هو المطالب فعليا بمراعاة حال المشتري عند البيع؛ بحسب التفصيل السابق ذكره.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...