عنوان الفتوى : ارتجاع السوائل إلى المريء هل هو من المفطرات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أشكو من حموضة في المعدة مما يسبب لي ارتجاع سائل حامض إلى فم المريء فهل يعتبر هذا من مبطلات الصوم ؟.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله.

ارتجاع سوائل المعدة يحدث بغير اختيار الإنسان ، وقد يحس الشخص بالحموضة أو المرارة في المريء نفسه ، ولا يخرج إلى الفم ، ففي هذه الحال لا تعتبر من مفسدات الصوم لأنها لم تخرج إلى الفم .

أما إذا خرجت إلى الفم فحكمها حينئذ حكم القلس أو القيء .

والقلس قيل هو القيء . وقيل هو قليل القيء ، فهو مَا خَرَجَ مِنْ الْجَوْفِ وَلَمْ يَمْلأْ الْفَمَ . وقيل : هو ما يخرج من فم المعدة عند امتلائها .

انظر المجموع للنووي (4/4) .

وحكمه أنه إذا رده إلى جوفه مع إمكان إخراجه أفطر ، وإن ابتلعه لكونه لم يتمكن من إخراجه فلا يؤثر على صيامه . راجع السؤال رقم ( 12659 )

قال في الشرح الصغير : (1/700) عن القلس :

"فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ طَرْحُهُ - بِأَنْ لَمْ يُجَاوِزْ الْحَلْقَ - فَلَا شَيْءَ فِيهِ" اهـ .

وقال ابن حزم في المحلى (4/335) :

"ولا يَنْقُضُ الصَّوْمَ قَلْسٌ خَارِجٌ مِنْ الْحَلْقِ , مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ رَدَّهُ بَعْدَ حُصُولِهِ فِي فَمِهِ وَقُدْرَتِهِ عَلَى رَمْيِهِ . . .

ثم قال (4/348) :

وَلَا نَعْلَمُ فِي الْقَلْسِ , وَالدَّمِ : الْخَارِجَيْنِ مِنْ الأَسْنَانِ لا يَرْجِعَانِ إلَى - الْحَلْقِ , خِلَافًا فِي أَنَّ الصَّوْمَ لا يَبْطُلُ بِهِمَا , وَحَتَّى لَوْ جَاءَ فِي ذَلِكَ خِلافٌ لَمَا اُلْتُفِتَ إلَيْهِ ; إذْ لَمْ يُوجِبْ بُطْلانَ الصَّوْمِ بِذَلِكَ نَصٌّ" اهـ باختصار .

وقال في المنتقى شرح الموطأ (2/65) :

"وروي عَنْ مَالِكٍ أنه قال : مَنْ قَلَسَ فَوَصَلَ الْقَلْسُ إلَى فِيهِ فَرَدَّهُ لا قَضَاءَ عَلَيْهِ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ . قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : رَجَعَ مَالِكٌ , وَقَالَ : إنْ خَرَجَ إلَى مَوْضِعٍ لَوْ شَاءَ طَرَحَهُ , ثُمَّ رَدَّهُ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْقَاسِمِ إنْ ازْدَرَدَهُ (أي ابتلعه) بَعْدَ أَنْ ظَهَرَ عَلَى لِسَانِهِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ , وَإِنْ ازْدَرَدَهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ" اهـ .

وقال في الإنصاف :

لَوْ خَرَجَ إلَي فَمِهُ قَيْءٌ , أَوْ قَلَسٌ فَبَلَعَهُ أَفْطَرَ , نَصَّ عَلَيْهِ (يعني : الإمام أحمد) , وَإِنْ قَلَّ ; لإِمْكَانِ التَّحَرُّزِ مِنْهُ اهـ .

وقال في حاشية العدوي (1/448) بعد ما ذكر حكم القيء :

"وَالْقَلْسِ كَالْقَيْءِ وَهُوَ مَا يَخْرُجُ مِنْ فَمِ الْمَعِدَةِ عَنْ امْتِلائِهَا" اهـ .