عنوان الفتوى : الصيام والفطر يكون حسب رؤية البلد الذي هوفيه
أديت مناسك العمرة آخر شهر شعبان، ولم يثبت الهلال بالمملكة بينما ثبت في مصر. وغادرت المملكة فجر أول يوم رمضان الموافق فجر الثاني من رمضان بمصر. أرجو الإفادة عن موقفي من التعويض إذا جاء شهر رمضان بمصر تاما30 يوما و غير تام 29يوما علما بأنني لم أصم أي يوم بالمملكه حيث غادرتها قبل بدء الصيام ووصلت مصر مع بدايه صوم ثاني أيام رمضان..نرجو الافادة و جزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فبداية نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال، ثم اعلم أخي أن ثبوت دخول رمضان أو انسلاخه يقتدى فيه بأهل البلد الذي دخل فيه رمضان أو انسلخ على الشخص وهو فيه، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون رواه أبو داود. وعلى هذا فما دمت قدمت إلى مصر ورؤيتهم للهلال متقدمة على أهل مكة، فإنه يلزمك الأخذ برؤيتهم، فإن أفطروا في اليوم التاسع والعشرين باعتبار صومك وهو اليوم الثلاثون حسب رؤيتهم، لزمك الفطر معهم ثم قضاء اليوم الذي سبقوك بصومه، وإن أكملوا رمضان ثلاثين يوماً فلا يلزمك شيء لأنك صمت تسعة وعشرين يوماً، والشهر ثلاثون أو تسع وعشرون. والله أعلم.