عنوان الفتوى : هل يجوز دفع الفدية للفقير نقودا مع توكيله بشراء الطعام بها؟
بالإشارة إلى الفتوى رقم: (222445 )، أخرجت مبلغا ماليا ككفارة قضاء تأخير الصيام إلى أحد أقربائي، وكان مبلغا ماليا بقيمة إخراج أرز؛ حيث إنه صعب أن أحضر له أرزاً لظروف خاصة به، بحيث لا أسبب له إحراجا بين إخوته وأبنائه، مع توصيتي له بأن هذا المبلغ يشتري به أرزا. سؤالي هل: يجوز فعلي هذا أم لا يجوز؟
الحمد لله.
أولا:
من أفطر من رمضان بعذر ، كالحيض أو المرض الذي يرجى برؤه، يجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها قبل دخول رمضان التالي.
فإن أخر القضاء حتى دخل عليه رمضان التالي، فذهب كثير من العلماء إلى أن عليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكينا، وذهب آخرون إلى أن ذلك على سبيل الاستحباب لا الوجوب، وأن الواجب عليه هو القضاء فقط. وينظر السؤال رقم: (26865).
ثانيا :
يجوز لمن أراد أن يطعم مسكينا أن يعطي المسكين نقودا ويوكله في شراء طعام بها، فإذا اشترى الطعام قبضه.
وقد ذكر العلماء عكس هذه الصورة، وأفتوا بجوازها، وهي أن يوكل الفقيرُ الغنيَّ في قبض زكاة المال من نفسه، وتكون بذلك قد وصلت إلى الفقير، وتبقى عند الغني أمانة.
قال العلامة ابن قاسم رحمه الله في "حاشية الروض" (3/ 293): "ولو وكّل الفقير، ربَّ المال، في القبض من نفسه، وأن يشتري بها بعد ذلك ثوبًا أو نحوه: صح" انتهى.
وينظر جواب السؤال رقم: (339075).
وعلى هذا ، فما فعلته جائز، وهو توكيل منك للفقير أن يشتري طعاما بهذا المال ويقبضه.
والله أعلم.