عنوان الفتوى : وصية الزوجة لأبنائها ألا يتزوج زوجها بعد موتها في البيت الذي وهبتهم إياه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

هل يجوز للزوجة أن توصي بعدم زواج زوجها بعد وفاتها بمنزلها الذي تعود ملكيته لها، مع العلم أنها وهبت منزلها لأبنائها قبل وفاتها. والزوج لا يملك منزلا، ويريد الزواج بعد وفاة زوجته، وأبناؤه يريدون أن يبروا والدهم بإبقائه بالمنزل.
فهل يؤخذ بالوصية، أم تترك؟ وهل تركها يحمل أبناءها إثما؟
أرجو الرد، ولكم جزيل الشكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا ينبغي للزوجة وصية أولادها بعدم تمكين والدهم من الزواج في بيتها، فهذه وصية بما لا نفع لها فيه في دنياها ولا في أخراها.

وإذا وهبت الزوجة بيتها لأولادها هبة صحيحة، فقد ملكوه، ومن حقّهم التصرف فيه، وتمكين والدهم من البقاء معهم والزواج فيه.

وإذا كانت أمّهم قد أوصت بعدم تمكين الزوج من الزواج في هذا البيت؛ فهذه الوصية ليست لازمة، ولا حرج على الأولاد في مخالفتها.

جاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية: وإنفاذ عهدهما من بعدهما: قد يراد به أن ينفذ الولد العهود التي تعهد بها والداه لغيرهما من الناس، ولم يستطيعا تنفيذها قبل الموت، كالديون مثلا.

 وقد يراد تنفيذ العهود والوعود التي عهد الوالدان للولد أن ينفذها بعد الموت، لكن ذلك كله في الشيء الواجب، فيكون التنفيذ واجبا، وفي المندوب يكون التنفيذ مندوبا، وفي غير ذلك فلا تنفيذ لأي عهد. انتهى.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل تصحّ وصية المتوفاة بالذهب لبناتها؟ وهل لابن الابن مثل ميراث أبيه؟
الوصية للحفيد مع وجود أبيه
أوصى بأملاكه قبل موته لولده البار به ومنع الباقي لعقوقهم
حكم من ماتت جدتها قبل أن تجيز وصية أمها لها
أوصى صديقه أن يحرم الورثة ويأخذ نصف ماله ويعطي دار المسنين النصف الآخر
وصية المرأة لزوجها بالشقة التي سجلها باسمها لحرمان أخيها من الإرث
الوصية واجبة على من عليه حق يلزمه أداؤه
هل تصحّ وصية المتوفاة بالذهب لبناتها؟ وهل لابن الابن مثل ميراث أبيه؟
الوصية للحفيد مع وجود أبيه
أوصى بأملاكه قبل موته لولده البار به ومنع الباقي لعقوقهم
حكم من ماتت جدتها قبل أن تجيز وصية أمها لها
أوصى صديقه أن يحرم الورثة ويأخذ نصف ماله ويعطي دار المسنين النصف الآخر
وصية المرأة لزوجها بالشقة التي سجلها باسمها لحرمان أخيها من الإرث
الوصية واجبة على من عليه حق يلزمه أداؤه