عنوان الفتوى : هل تخصيص وقت معين للدروس والمحاضرات من البدع؟!
نحن في شهر مبارك والحمد للّه، وأريد الجواب عن سؤال أشكل عليّ وهو: ما حكم تخصيص رمضان بالدروس الدينية في المسجد قبل العشاء مثلا؛ لأنه نقل عن بعض أهل العلم أن هذا التخصيص لا يجوز لعلّة التخصيص: فقال لا يجوز للإمام فعل ذلك، ولا يجوز للناس الحضور؛ لأن هذا من الإقرار على المنكر، والواجب عدم ذلك، علما أن تلك الدروس تفرضها وزارة الشؤون الدينية؟ فهل هذا التخصيص لا يجوز فعلا، وما هو دليل الجواز من عدمه؟ وهل يجوز حضور تلك الدروس الرمضانية؟ وماذا يفعل الإمام إذا امتنع وقامت الوزارة بعقوبته، وتوقيفه، وربما جعلوا مكانه إماما ليس على مذهب السلف أهل السنة والجماعة؟ وهل يدفع أكبر الضررين بارتكاب أدناهما؟
الحمد لله.
لا حرج في تخصيص وقت معين للدرس أو الموعظة، لكونه الأنسب للناس، أو للإمام، كجعل الدرس بعد العصر كل جمعة مثلا، أو بين التراويح، أو قبل العشاء، وهكذا عامة العلماء والمشايخ؛ يخصصون لدروسهم أوقاتا بحسب ما تقتضيه المصلحة أو الفراغ، فليس هذا تخصيصا لاعتقاد فضل هذا الوقت حتى يكون بدعة إضافية.
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "نرجو من فضيلتكم التكرم بإفادتنا عما إذا كان تحديد موعد منتظم أسبوعياً لإلقاء محاضرة دينية، أو حلقة علم، بدعة منهيًّا عنها، باعتبار طلب العلم عبادة والرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يكن يحدد موعداً لهذه العبادة. وتبعاً لذلك هل إذا اتفق مجموعة من الأخوة على الالتقاء في المسجد ليلة محددة كل شهر لقيام الليل، هل يكون ذلك بدعة مع إيراد الدليل على ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.
فأجاب فضيلته بقوله:
إن تحديد يوم معين منتظم لإلقاء محاضرة، أو حلقة علم ليس ببدعة منهي عنها، بل هو مباح، كما يقرر يوم معين في المدارس والمعاهد لحصة الفقه، أو التفسير أو نحو ذلك.
ولا شك أن طلب العلم الشرعي من العبادات، لكن توقيته بيوم معين تابع لما تقتضيه المصلحة، ومن المصلحة أن يعين يوم لذلك حتى لا يضطرب الناس. وطلب العلم ليس عبادة مؤقتة بل هو بحسب ما تقتضيه المصلحة والفراغ.
لكن لو خص يوماً معيناً لطلب العلم، باعتبار أنه مخصوص لطلب العلم وحده: فهذا هو البدعة.
وأما اتفاق مجموعة على الالتقاء في ليلة معينة لقيام الليل فهذا بدعة؛ لأن إقامة الجماعة في قيام الليل غير مشروعة إلا إذا فعلت أحياناً، وبغير قصد، كما جرى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
كتبه محمد الصالح العثيمين في 28/5/1415 هـ." انتهى من "مجموع الفتاوى" (26/ 182).
فلا حرج فيما قررته وزارة الشؤون الدينية، ولا شيء على الإمام ولا المأمومين في ذلك.
والله أعلم.
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |