عنوان الفتوى : التصحيف في القرآن بين الكفر وعدمه
السؤال
في حديث لأحد المشايخ عن أخطاء النساخ، قال عن آية: لا ريب فيه، مكتوبة في أحد المصاحف: لا زيت فيه. وقال: هذا لا يعد تحريفا، بل هو من أخطاء النساخ. انتهى.
هل يعتبر كلامه كفرا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن خطأ الناسخ في مثل هذا إنما يكون في التنقيط، وأما الرسم فواحد، وقد ذُكِر أن نحو ذلك قد وقع تصحيفا.
فقال أبو أحمد العسكري في كتبه الثلاثة (تصحيفات المحدثين) و (أخبار المصحفين) و (شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف): سمعت أبا بكر محمد بن يحيى، قال -فيما يرويه أعداء حمزة الزيات-: إنه كان في أول تعلمه يتعلم من المصحف، فقرأ: (ذلك الكتاب لا زيت فيه) فقال أبوه: دع المصحف، وتلقن من أفواه الرجال. اهـ.
ولكن هذا لا يثبت عن حمزة الزيات -رحمه الله- ومع ذلك فالتصحيف في مثل هذا وارد، ولاسيما قديما قبل تنقيط الحروف، وانظر للفائدة الفتوى: 132691.
ولا يخفى أن المُصَحِّف لا يتعمد التحريف، وإنما هو خطأ غير مقصود. وأما تعمُّد ذلك فهو كذب على الله تعالى، وهذا هو الكفر والعياذ بالله.
قال ابن الجزري في منجد المقرئين: القسم الثاني من القراءة الصحيحة: ما وافق العربية، وصح سنده، وخالف الرسم .. فهذه القراءة تسمى اليوم شاذة؛ لكونها شذت عن رسم المصحف المجمع عليه، وإن كان إسنادها صحيحا، فلا تجوز القراءة بها لا في الصلاة، ولا في غيرها...
وأما ما وافق المعنى والرسم، أو أحدهما من غير نقل، فلا تسمى شاذة، بل مكذوبة يكفر متعمدها. اهـ.
والله أعلم.