عنوان الفتوى : إلزام المواطن بدفع مال مقابل خدمات مجانية للمصلحة العامة
السؤال
أعمل في وحدة صحية، وأريد أن أسأل هل يجوز أن يدفع المرضى مبلغاً من المال مقابل خدمات مجانية توفرها الدولة؟ مع العلم أن المال يستخدم لشراء بعض الأغراض الطبية الأخرى غير المتوفرة لتسيير العمل، ولمصلحة المرضى في النهاية، ولأن هذه الخدمات في الأصل مجانية، نضطر إلى تسجيل الوصولات المدفوعة في الدفاتر بأسماء خدمات أخرى غير مجانية حتى لا نتعرض للمساءلة القانونية، ولكننا لا نتحصل على أي مال مقابل ذلك، ولكنه في مصلحة المرضى ككل لنتمكن من شراء النواقص.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لكم أن تلزموا المرضى بدفع شيء من المال مقابل انتفاعهم ببعض الأشياء التي تقدمها لهم الدولة بالمجان، لتشتروا بهذه الأموال أشياء أخرى تفيد المرضى.
ولكن الصواب أن تبلغوا المسئولين ليوفروا ما يلزم للمرضى بالمجان، أو يقرروا إلزام المرضى بدفع بعض المال مقابل ذلك. وراجع الفتوى: 335227.
والله أعلم.