عنوان الفتوى : لا يأثم صانع الطعام إن قام من اشتراه بإلقاء بعضه وعدم أكله
السؤال
أنا أهوى خبز الكعك، وأحيانا أبيعه، أحيانا أضع عليه عجينة السكر من باب الزينة (غالبا لا تؤكل وترمى) فهل عليَّ إثم بذلك؟ أقصد إذا بعته، وأنا أعرف أن العجينة سترمى. هل عليَّ إثم الإسراف في النعم؟
أحيانا أضيف طبقة من الفلين تحت الكعك (حسب طلب الزبون لإعطاء الكعك الطول المناسب)، وأغطيها بعجينة السكر كذلك، حتى يتناسب شكلها مع الكعك. فهل هذا إسراف أيضا؟
لكم منا جزيل الشكر مقدما.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإننا فهمنا من السؤال أن تلك العجينة مما يؤكل في الأصل، ولكن الناس يرمونها. وإذا كان الأمر كذلك، فنرجو أن لا إثم عليك في تزيين الطعام بها. وإن كان ثمت شيء، فإنما يكون على من رماها لا على صانعها.
وقد ذهب جمع من الفقهاء إلى جواز الانتفاع بالمطعومات في غير الأكل والشرب، فقد ذهب بعضهم إلى جواز غسل اليدين بالدقيق، وهذا مروي عن الإمام أبي حنيفة.
جاء في الفتاوى الهندية: فِي نَوَادِرِ هِشَامٍ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- سَأَلْتُ مُحَمَّدًا -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- عَنْ غَسْلِ الْيَدَيْنِ بِالدَّقِيقِ وَالسَّوِيقِ بَعْدَ الطَّعَامِ مِثْلُ الْغُسْلِ بِالْأُشْنَانِ. فَأَخْبَرَنِي أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- لَمْ يَرَ بَأْسًا بِذَلِكَ وَأَبُو يُوسُفَ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- كَذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلِي. اهــ.
كما ذكر بعضهم جواز غسل اليدين بالنخالة، واستعمال الملح في التطهر.
قال ابن قدامة في المغني: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: مَا تَقُولُ فِي غَسْلِ الْيَدِ بِالنُّخَالَةِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، نَحْنُ نَفْعَلُهُ.
وَاسْتَدَلَّ الْخَطَّابِيُّ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ، بِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنَّهُ أَمَرَ امْرَأَةً أَنْ تَجْعَلَ مَعَ الْمَاءِ مِلْحًا، ثُمَّ تَغْسِلَ بِهِ الدَّمَ مِنْ حَيْضَةٍ» وَالْمِلْحُ طَعَامٌ، فَفِي مَعْنَاهُ مَا أَشْبَهَهُ. اهــ.
وإن تمكنت الأخت السائلة من استبدال تزيين الطعام بشيء آخر لا يؤكل، بدل عجينة السكر، فهذا أفضل.
والله تعالى أعلم.