عنوان الفتوى : حكم التعامل ببطاقة يتيح فيها البنك للعميل الشراء من التاجر بالتقسيط

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم بطاقة المساومة الصادرة من بعض البنوك الإسلامية، بحيث يصدر البنك بطاقة لعملائه يمكنه من خلالها التسوق من بعض المحلات التي تعاقد البنك معها، بحيث يشتري المتعامل السلعة بنفس السعر المعروض للبيع نقدا، لكن يقسطها عن طريق هذه البطاقة، وبنفس سعر البيع للجمهور، لكن حسب اتفاقية البنك مع هذه المحلات يحصل البنك على خصم على الأسعار عند تسديد المبلغ عن طريق البطاقات، ويستفيد من هذا الخصم البنك وليس العميل، مع وجود هذه الملاحظة ضمن مميزات البطاقة: التقسيط بالسعر النقدي، بدون إضافة أية أرباح، أو عمولات إضافية على ثمن البضاعة، باستثناء التأمين التبادلي، فما الحكم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله.

لم نقف على تفصيل يتعلق ببطاقة المساومة التي أطلقها البنك الإسلامي الأردني، فلم يذكر البنك في موقعه شيئا عن ربحه من البطاقة، أو طريقة تسديده للتاجر، وذلك يحتمل أمرين:

1-فإن كان البنك يتحصل من التاجر على خدمة التقسيط للعملاء بنفس السعر، في مقابل توفيره العملاء للمحلات، ولا يأخذ البنك من العميل شيئا، أو يأخذ عمولة من المحلات مقابل ذلك، ولا يسدد البنك الثمن (حالا) للمحل، وإنما يسدد العملاء الأقساط في أوقاتها عن طريق البنك، فتصل للمحلات، فلا حرج في ذلك.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن بطاقة الائتمان:

" جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة، بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد" انتهى.

2-وإن كان البنك يسدد الأثمان حالا بأقل منها، فهذا محرم؛ لأنه من باب شراء الدين الذي على العملاء بأقل منه، والدين النقدي المؤجل لا يجوز شراؤه بنقد حال، ولو كان مساويا أو أقل أو أكثر، لما في ذلك من الربا.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن بيع الدين:

"لا يجوز بيع الدين المؤجل من غير المدين بنقد معجل من جنسه أو من غير جنسه لإفضائه إلى الربا، كما لا يجوز بيعه بنقد مؤجل من جنسه أو غير جنسه لأنه من بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعاً" انتهى من "مجلة المجمع" (العدد الحادي عشر ج 1، ص 53).

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...