عنوان الفتوى : حلف بغير الله كاذبا فما حكمه؟
حصل لي موقف مع زميل لي، حيث حلف علي أن أتناول العشاء معه فحلفت أنا على أني مشغول ولا أستطيع تلبية دعوته -مع العلم بأني كنت مشغولا فعلا- ولكني العذر الموجود في الحلف كان كذباً فقد قلت ( وبصومي وصلاتي في هذا الشهر الفضيل إني كذا وكذا -والأصل خلاف ذلك مع أني كنت مشغولا في شيء آخر-) فما الحكم جزاكم الله عني خير الجزاء؟؟واذا لزمني كفارة فما هي ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالحكم أنه تجب عليك التوبة إلى الله عز وجل مما بدر منك لاشتماله على محظورين: الأول: الحلف بغير الله عز وجل، حيث إنك حلفت بالصلاة والصيام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك رواه أبو داود وغيره من حديث ابن عمر واللفظ له. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت رواه البخاري . الثاني: الكذب، وذلك أنك كذبت في عذرك، وكان الواجب عليك أن تصدق في الكلام. وأما الكفارة فلا كفارة عليك لأمرين: الأول: أن الحلف بغير الله محرم ولا تجب فيه الكفارة، وإنما الواجب التوبة. الثاني: أن اليمين التي حلفت عليها ليست يميناً منعقدة، وهي التي قصد عقدها على أمر مستقبل ممكن. وإنما حلفت على أمر مكذوب. وانظر المزيد في الفتوى رقم: 26378 والله أعلم.