عنوان الفتوى: حلف بغير الله كاذبا فما حكمه؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حصل لي موقف مع زميل لي، حيث حلف علي أن أتناول العشاء معه فحلفت أنا على أني مشغول ولا أستطيع تلبية دعوته -مع العلم بأني كنت مشغولا فعلا- ولكني العذر الموجود في الحلف كان كذباً فقد قلت ( وبصومي وصلاتي في هذا الشهر الفضيل إني كذا وكذا -والأصل خلاف ذلك مع أني كنت مشغولا في شيء آخر-) فما الحكم جزاكم الله عني خير الجزاء؟؟واذا لزمني كفارة فما هي ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالحكم أنه تجب عليك التوبة إلى الله عز وجل مما بدر منك لاشتماله على محظورين: الأول: الحلف بغير الله عز وجل، حيث إنك حلفت بالصلاة والصيام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك رواه أبو داود وغيره من حديث ابن عمر واللفظ له. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت رواه البخاري . الثاني: الكذب، وذلك أنك كذبت في عذرك، وكان الواجب عليك أن تصدق في الكلام. وأما الكفارة فلا كفارة عليك لأمرين: الأول: أن الحلف بغير الله محرم ولا تجب فيه الكفارة، وإنما الواجب التوبة. الثاني: أن اليمين التي حلفت عليها ليست يميناً منعقدة، وهي التي قصد عقدها على أمر مستقبل ممكن. وإنما حلفت على أمر مكذوب. وانظر المزيد في الفتوى رقم: 26378 والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها