عنوان الفتوى : كفارة اليمين على الحالف لا المحنث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجتي غير متلزمة بالصلاة، وأرادت الخروج إلى جارتها، وقلت لها: والله ما تخرجي إلا وقد صليتِ، وخرجت بدون صلاة، هل أدفع كفارة
على اليمين وكيف أتعامل معها.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيجب عليك إخراج كفارة لقسمك بالله الذي أحنثتك فيه زوجتك، فإن الكفارة على الحالف لا المحنث، وراجع في ذلك الفتويين: 8973 ، 80696.

 ويبقى الإشكال الاكبر في عدم التزام زوجتك بالصلاة، فهذا منكر عظيم يجب عليك النهي عنه، ومعالجته بقدر طاقتك، وراجع فيما ينبغي عليك فعله الفتويين: 379809، 202357.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم التكفير عن اليمين بالصيام من أجل شراء غسالة بالمال
غلبة الظن تلحق باليقين في اليمين وغيرها من أحكام الشرع
حلفت ألا تعفو عن أختها.. الحكم.. والواجب
حنَّث والده في يمينه دون علمه.. الحكم.. والواجب
حكم إخراج كفارة اليمين في بلد ثمن الطعام فيه رخيص
حكم من حلف بالطلاق إذا خرج من لجنة في العمل
حَلَفَتْ أن تقوم بفعلٍ ما لشخص فرفض الشخصُ قيامَها به
واجب من حلف بالله كاذبا
اللفظ الذي يقتضي التكرار في اليمين
لا كفارة على من فعل ما حلف عليه
من حلف على حذف إحدى قنوات المسلسلات فحذفها ثم أرجعها
الحلف كذبًا لاستخلاص الحق
واجب من نقض عهده مع الله وعمره ثلاث عشرة ستة
اليمين التي تجب منها الكفارة أو التوبة
واجب من حلف بالله كاذبا
اللفظ الذي يقتضي التكرار في اليمين
لا كفارة على من فعل ما حلف عليه
من حلف على حذف إحدى قنوات المسلسلات فحذفها ثم أرجعها
الحلف كذبًا لاستخلاص الحق
واجب من نقض عهده مع الله وعمره ثلاث عشرة ستة
اليمين التي تجب منها الكفارة أو التوبة