عنوان الفتوى : هل يلزم المكلف الشروع في عبادة يغلب على ظنه عدم القدرة على اتمامها؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يلزم المكلف الشروع في عبادة يعلم أنها ستفسد؟ كمن سيجري عملية تقتضي الفطر في أثناء نهار رمضان، هل يلزمه الشروع في الصوم؟ وكمن تيقَّنت الحيض هل يلزماها الشروع في الصوم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله.

يشترط لصحة العبادات النية؛ لقول رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى رواه البخاري (1)، ومسلم (1907).

ويشترط لصحة النية الجزم فيها وعدم التردد، فعلى الداخل في عبادة أن يكون عازما على اتمامها قدرة استطاعته، ويستند العزم على استصحاب حاله من الاستطاعة عند الدخول في العبادة ولا يضر ما قد سيحصل من عجز في المستقبل.

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى:

" النية قصد لا يتصور توجهه إلا إلى معلوم أو مظنون؛ فلا تتعلق بمشكوك فيه.

وكذلك لا تتعلق بالموهوم.

ولا بد أن يكون جزمها مستندا إلى علم أو اعتقاد أو ظن.

فإذا نوى ما يتردد فيه: فإن كان تحققه راجحا، صحت نيته. مثل أن ينوي الزكاة عن مال شك في هلاكه، أو ينوي الصيام ليلة الثلاثين من رمضان فتصح نيته، لأن ما نواه ثابت محقق باستصحاب الأصل، وإن كان عدم ما نواه راجحا بالاستصحاب لم تصح نيته " انتهى من "قواعد الأحكام" (1/218).

والشرع اعتبر الأعذار بحصولها بالفعل ، وليس بظن حصولها في المستقبل.

فلا يصح ترك العبادة المفروضة إذا حل وقتها بظن حصول العجز في المستقبل، فمن غلب على ظنها أنها ستحيض لا يجوز لها أن تفطر إلا إذا خرج دم الحيض، وكذا من عزم على السفر لا يفطر إلا إذا شرع في سفره وهكذا سائر الأعذار.

طالع للفائدة جواب السؤال رقم: (190253)، ورقم: (314110)، ورقم: (69816).

والله أعلم.