عنوان الفتوى : هل يجب على ولي المجنونة البالغة إلزامها بالحجاب؟
لدي أخت قد بلغت سن التكليف، ولكنها معاقة عقليا، فهل عليها الستر؟
الحمد لله.
العقل مناط التكليف، فإذا كانت المرأة لا تعقل، سقط عنها التكليف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ رواه أبو داود (4403)، والترمذي (1423)، والنسائي (3432)، وابن ماجه (2041)، والحديث صححه الألباني في "صحيح أبي داود".
لكن يلزم وليها صيانتها وحفظها، وتجنيبها المحرمات، فيلزمه منعها من الظهور أمام الرجال الأجانب بغير حجاب، ومنعها من الخلوة بأجنبي وغير ذلك؛ صيانة لها، ومنعا للفساد والفتنة بها.
قال ابن قدامة في "المغني" (8/155): "ولأن غير المكلفة تساوي المكلفة في اجتناب المحرمات، كالخمر والزنى، وإنما يفترقان في الإثم" انتهى.
وقال ابن الرفعة في "كفاية النبيه" (15/62): "وولي الصبية والمجنونة: يمنعها مما تمتنع منه المكلفة" انتهى.
فيلزم الولي تجنيب غير المكلف المحرمات، ومن ذلك كشف المرأة شيئا من بدنها أمام الرجال الأجانب.
والله أعلم.
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |