عنوان الفتوى : شروط جواز أكل العامل بالمستشفى من الأطعمة
أنا أخصائية تغذية في مطبخ، ومسؤولة عن كل شيء، من استلام خضار، وفاكهه، وأوزان الأطعمة، وتقديمها للمرضى، والمسؤول عن توريد هذه الأطعمة مورد، ويأخذ عليها أموالاً من الحكومة، وأنا وزملائي نفطر من المطبخ، الجبن، والخبز، والشاي، وما نتناوله ليس من وجبات أي مريض. فهل يجوز هذا، أم لا؟ علماً أن المورد يعلم بذلك، ولا نقصر بوجبات المريض، وأوزان الطعام.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام أن تلك الأطعمةَ مُخَصَّصَةٌ للمرضى، فالأصل عدم جواز أكل غيرهم منها، إلا في حالتين:
أولهما: إذا نصت اللوائح الصادرة من إدارة المستشفى، أو الجهة المختصة، بالسماح للعاملين في المستشفى بالأكل منه.
وثانيهما: إذا بقي شيء من الطعام، ودار الأمر بين فساده، أو رميه، وبين أكلهم له، فيجوز لهم الأكل منه حينئذ، ولا عبرة بإذن المورد للطعام، إذا لم يكن مخولاً بإعطاء هذا الإذن من إدارة المستشفى، أو الجهة المختصة، لا سيما وأنه قد يكون محل تُهمة، حيث يأذن لكم في الأكل، لتزيد كمية الأطعمة التي يوردها للمستشفى، فيستفيد مالياً كلما زادت الكمية.
والله تعالى أعلم.