عنوان الفتوى : ما حكم تسويق التاجر لمشروعه بأن جزءا من الأرباح سيكون صدقةً للمحتاجين؟
سؤالي عن استخدام التبرعات في التسويق لمشروعي، بأن أخصص جزءاً من أرباح مشروعي أو جزءاً من مشتريات العميل، وأتصدق بها، أو أتبرع بها للمحتاجين، مثلاً أعلن في حسابي أن جزءاً من الأرباح أو المشتريات سوف أتبرع بها للمحتاجين، فهل يجوز ذلك أم فيه إثم علي؟
الحمد لله.
لا حرج في أن يعلن صاحب المشروع التجاري أن جزءا من الأرباح سيكون للمحتاجين، وذلك يتضمن أمرين:
الأول: التسويق لمشروعه، فيقبل الناس على المشاركة في مشروعه، أو الشراء منه؛ لأن جزءا من مالهم سيذهب للصدقة، ولا يظهر مانع من ذلك، وفي صورة المشاركة يكون للشريك نصيب من الصدقة بقدر ما خُصم من ربحه، وفي صورة الشراء يكون مُعينا للبائع على الصدقة ، أو متصدقا بما زاد على الثمن لو كانت السلع تباع بأكثر من ثمنها ، بشرط أن يَعلم المشتري الثمن الحقيقي للسلعة، ويعلم الزيادة التي سيتبرع بها ، ليصح البيع؛ ثم يجب على صاحب المشروع أن يتصدق بتلك الزيادة كاملة، لأنه وكيل عن المشتري في الصدقة بها، أو بما يزيد عليها .
والثاني: الإعلان بالصدقة، وذلك جائز إذا سلم الإنسان من الرياء والعجب.
ويؤجر على تشجيعه غيره على الصدقة والبذل.
قال الله تعالى: (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) البقرة/271.
قال ابن كثير رحمه الله: "(إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ) أي : إن أظهرتموها فنعم شيء هي ، وقوله : ( وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُم ) فيه دلالة على أن إسرار الصدقة أفضل من إظهارها ؛ لأنه أبعد عن الرياء ، إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة من اقتداء الناس به ، فيكون أفضل من هذه الحيثية " انتهى من "تفسير القرآن العظيم" (1/701).
والله أعلم.
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |