عنوان الفتوى : مذاهب الأئمة في استعمال الطيب للصائم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هو حكم الدين في التعطر للرجل وهو صائم في رمضان وغير رمضان؟ وأرجو الإجابة على
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن التعطر للصائم جائز عند الحنفية والمالكية في المشهور، ونص على جوازه الشافعي في "الأم"، وظاهر كلام بن قدامة في "المغني" جوازه عند الحنابلة، وقال بعض الشافعية بندب تركه ويكره شمه إن كان يصل ريحه إلى دماغه، كما في "شرح البهجة" للشيخ زكريا الأنصاري . وقال بعض الحنابلة بكراهته. ويدل لجوازه عدم ورود دليل ينهى عنه أو يحبذ تركه، ولأنه ليس أكلا ولا شربا، ولا في معناهما. وأما الذين استحبوا تركه، فجعلوه من ترك الشهوات المندوبة للصائم، ومما يدل لترك الشهوات، عموم حديث البخاري والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ولكن المراد بالشهوات في هذا الحديث الجماع، كما قال ابن حجر في الفتح، وأما ما سوى الجماع والطعام والشراب من الشهوات، فلا يطلب تركه كالنوم والظل البارد، وكذلك التطيب. وراجع في عدم تأثير الطيب على صوم الصائم الفتوى رقم: 892، والفتوى رقم: 6247. والله أعلم.