عنوان الفتوى : إقامة العلاقة مع المشركات بسبب تعسف الأولياء في تزويج المسلمات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز معاشرة النساء الأوروبيات، دون الزواج منهن؛ وذلك لكونهن مشركات، ونظرًا للشروط التي تفرضها العوائل المسلمة عند التقدم لخطبة إحدى الفتيات؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

  فيحرم شرعًا أن يكون المسلم على علاقة عاطفية بامرأة أجنبية عنه -كافرة كانت أم مسلمة-، فقد كان من شأن أهل الجاهلية اتخاذ الأخدان، فجاء الإسلام بإبطال ذلك، وتحريمه، قال تعالى: مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ {المائدة:5}، قال الشوكاني في تفسيره: فتح القدير: والخدن يقع على الذكر والأنثى، أي: لم يتخذوا معشوقات. اهـ.

فإذا عاشرها معاشرة الأزواج، كان هذا زنىً، وسفاحًا.

وكون المرأة مشركة، لا يسوغ للمسلم أن يفعل معها ذلك، ولا ما ذكر من تعسف الأولياء في تزويج المسلم من المسلمة، بل الواجب عليه أن يعف نفسه؛ حتى ييسر الله له أمر الزواج، قال تعالى: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ {النور:33}.

وليس كل الأولياء سواء، فإن كان فيهم متعسفون، ففيهم صالحون أخيار، يرجى أن يكونوا عونًا للشباب في أمر الزواج، فعلى المسلم أن يستعين بالله -عز وجل-، ويتضرع إليه، ويبذل الأسباب للبحث، ويستعين بالثقات من إخوانه المسلمين.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الرد على شبهات حول حد الزنا
التوبة من تكرر الزنا عمدا
الزنى من المرأة المتزوجة المتربية على الدّين والأخلاق من أفحش الذنوب
هل للمرأة المزني بها حق على الزاني؟
زنت بخطيبها وتم فسخ الخطبة وتخشى العقوبة بعدم الزواج
الترهيب من الزنا، وهل يغفر الذنب بالزواج ممن زنى بها؟
الأصل البراءة من الزنا
الرد على شبهات حول حد الزنا
التوبة من تكرر الزنا عمدا
الزنى من المرأة المتزوجة المتربية على الدّين والأخلاق من أفحش الذنوب
هل للمرأة المزني بها حق على الزاني؟
زنت بخطيبها وتم فسخ الخطبة وتخشى العقوبة بعدم الزواج
الترهيب من الزنا، وهل يغفر الذنب بالزواج ممن زنى بها؟
الأصل البراءة من الزنا