عنوان الفتوى : حكم الصلاة بدون عمامة
هل تجوز الصلاة بدون عمامة -أي: غترة- وهل يجوز للإمام الذي يصلي بالناس أن يصلي بدون غترة، وهل تجزئ الطاقية، مع الدليل حفظكم الله تعالى؟ هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: الصلاة بغير عمامة لا حرج فيها؛ لأن الرأس ليس بعورة، ولا يجب ستره في الصلاة، سواء كان المصلي إمامًا أو منفردًا أو مأمومًا، ولكن إذا لبس العمامة المعتادة كان أفضل، ولا سيما إذا صلى مع الناس؛ لقول الله : يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ [الأعراف: 31] وهي من الزينة.
ومعلوم أن المحرمين من الذكور يصلون كاشفي الرؤوس؛ لكونهم ممنوعين من سترها حال الإحرام، فعلم بذلك أن كشف الرأس في الصلاة لا حرج فيه.
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل به، إنه سميع مجيب[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
--------------------
صدرت من مكتب سماحته في 19 / 1 / 1416 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 406).