عنوان الفتوى : الأولى أن يصرف أموال أولاده القصر في مصلحتهم
توفيت زوجتي وتركت ثلاث بنات يقمن معي وتركت معاشاً لأولادي وأنا وصي عليهم، فهل لي الحق فى التصرف فى هذا المعاش، مثل أن أحتفظ به لأحج أو أعمل عمرة أو أتزوج به، وإذا تزوجت هل يحق لي أن أشتري هدية من هذا المعاش لزوجتي، علما بأن أولادي يعيشون عيشة كريمة من مالي الخاص؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان هؤلاء البنات هن بناتك من زوجتك المتوفاة، وكان المعاش حقهن من تركة أمهن، فالأمر بالنسبة لك أهون لأنه ثبت في الأحاديث الصحيحة جواز تصرف الوالد في مال ولده، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. رواه أحمد بإسناد حسن، وفي رواية له أتم، أن أعرابياً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لوالدك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أموال أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئاً. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح. ولكن ينبغي للأب أن لا يتوسع في التصرف في مال أولاده لغير صالحهم، فلا نرى لك أن تحج أو تعتمر أو تتزوج أو تهدي لزوجتك من مال هؤلاء القُصَّر وإن كانوا أولادك، وما دمت ميسور الحال فليكن ذلك من مالك الخالص، فإن لم يكن لك مال خاص يفي بذلك فأنت غير مكلف به. والله أعلم.