عنوان الفتوى : حكم من يصلى الفجر بعد طلوع الشمس
وردتنا هذه الرسالة من خ. أ. خ- من الرياض- جاء فيها: (لي صديق يسكن بالقرب مني، والمسجد قريب منا جدًا، وصديقي لا يذهب لصلاة الصبح ويقضي وقت الليل في مشاهدة التلفاز ولعب الورق ويسهر حتى الساعات الأولى من الصباح ولا يصلي الصبح إلا بعد طلوع الشمس، ولقد عاتبته كثيرًا وكان عذره أنه لا يسمع الأذان مع أن المسجد قريب منا جدًا، وقد أبديت له رغبتي بأني سوف أوقظه لصلاة الصبح، وفعلًا أذهب إليه وأوقظه، ولكنني لا أشاهده في المسجد ومن ثم آتي إليه بعد الصلاة وأجده نائمًا فأعتب عليه ويعتذر بأعذار واهية، وكان يقول لي في بعض الأحيان: إنك مسئول عني أمام الله يوم القيامة؟ لأنني جارك. أرجو من سماحتكم أن تفيدوني في ذلك، وهل أنا ملزم فعلا بإيقاظه للصلاة؟
ج: لا يجوز للمسلم أن يسهر سهرًا يترتب عليه إضاعته لصلاة الفجر في الجماعة أو في وقتها، ولو كان ذلك في قراءة القرآن أو طلب العلم، فكيف إذا كان سهره على التلفاز أو لعب الورق أو ما أشبه ذلك..؟
وهو بهذا العمل آثم ومستحق لعقوبة الله سبحانه، كما أنه مستحق للعقوبة من ولاة الأمر بما يردعه وأمثاله.
وتأخير الصلاة إلى ما بعد طلوع الشمس كفر أكبر إذا تعمد ذلك عند جمع من أهل العلم؛ لقول النبي ﷺ: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة رواه مسلم في صحيحه، ولقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أخرجه الإمام أحمد، وأهل السنن، عن بريدة بن الحصيب بإسناد صحيح.
وفي الباب أحاديث أخرى وآثار تدل على كفر من أخر الصلاة عن وقتها عمدا وبلا عذر شرعي.
والواجب على المسلم أن يحافظ على الصلاة في وقتها، وأن يستعين على ذلك بمن يوقظه لها من أهله أو إخوانه، أو بإيجاد ساعة يركدها على وقت الصلاة.
وعليه وعلى أمثاله ألا يسهر سهرًا يسبب نومهم عن صلاة الفجر ولو في أمر مباح أو مستحب، فكيف إذا كان السهر على ما هو محرم من الملاهي أو مشاهدة ما حرم الله في التلفاز أو غيره؟ أصلح الله حال الجميع.
وعليك أيها السائل أن تعينه على ذلك، وتنصحه كثيرًا، فإن أصر على عمله القبيح فارفع أمره إلى مركز الهيئة حتى تعاقبه بما يستحق، ولا يلزمك أن توقظة ما دام على فعله القبيح لا ينتفع بالإيقاظ ولا يأخذ بالأسباب.
نسأل الله للجميع الهداية والاستقامة على الحق[1].
--------------------
نشرت في مجلة الدعوة في العدد (946) بتاريخ 12 / 9 / 1404 هـ. وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته، الجزء الأول ص 91-92. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 389).