عنوان الفتوى : لا يجوز الاستمناء إلا عند الضرورة
ورد في كتاب فقه السنة ( أعتقد أنه لسيد سابق) أن بعض الصحابة كانوا يمارسون العادة السرية في الغزوات، فما رأيكم في هذا القول؟ وهل نستطيع أن نبني عليه حكماً؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق أن بينا أن الاستمناء محرم على الراجح من كلام أهل العلم، لأدلة ذكرناها في الفتوى رقم: 2179. وما ذكره سيد سابق في فقه السنة أو غيره عن بعض السلف من القول بالإباحة، فقد ترجم عليه عبد الرزاق في مصنفه باب "الرخصة فيه"، وذلك بعد أن نقل عن جمع من السلف النهي عنه، منهم ابن عمر رضي الله عنهما، وابن عباس رضي الله عنهما. وأورد الرخصة فيه عن أبي الشعثاء جابر بن زيد، وعن ابن عباس أيضاً، وعن مجاهد قوله: كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء، وكذا نقل الترخيص فيه عن عمرو بن دينار. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة، وأما بدون الضرورة، مثل أن يخشى الزنا فلا يعصم منه إلا به، ومثل أن يخاف إن لم يفعله أن يمرض، وهذا قول أحمد وغيره، وأما بدون الضرورة فما علمت أحداً رخص فيه. انتهى. والله أعلم.