عنوان الفتوى : شفاعة السقط لوالديه
حصل لزوجتي ولادة مبكرة في الشهر السادس من الحمل، وقد توفي الطفل بعد الولادة، ولكنه كان حيًّا داخلها، ولعدم اكتمال الوظائف الحيوية توفي بعد الولادة، فهل تجوز صلاة الجنازة عليه؟ وهل يكون شفيعًا لنا يوم القيامة؟ وشكرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
ففي البداية: نسأل الله تعالى أن يجبرك في مصابك بابنك, وأن يبدلك خيرًا منه, وأن يرزقك الذرية الصالحة؛ إنه سميع مجيب.
وقد سبق في الفتوى: 7135، وهي بعنوان: "الأحكام المتعلقة بالجنين إذا خرج ميتًا"، حكم الجنين (السقط)، وما يلزم له مفصلًا، فراجعها.
كما أن هذا الولد يكون شفيعًا لك يوم القيامة، ففي صحيح مسلم عن أبي حسان، قال: قلت لأبي هريرة: إنه قد مات لي ابنان، فما أنت محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث، تطيب به أنفسنا عن موتانا؟ قال: قال: نعم، "صغارهم دعاميص الجنة، يتلقى أحدهم أباه - أو قال: أبويه -، فيأخذ بثوبه - أو قال: بيده -، كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا، فلا يتناهى - أو قال: فلا ينتهي - حتى يدخله الله وأباه الجنة". قال النووي في شرح صحيح مسلم: (صغارهم دعاميص الجنة)، هو بالدال والعين والصاد المهملات، واحدهم دُعموص بضم الدال، أي: صغار أهلها، وأصل الدعموص: دويبة تكون في الماء، لا تفارقه، أي: أن هذا الصغير في الجنة، لا يفارقها. وقوله: (بصَنِفة ثوبك) هو بفتح الصاد وكسر النون، وهو طرَفُه، ويقال لها أيضًا: صنيفة. قوله: (فلا يتناهى) أو قال: ينتهي؛ حتى يدخله الله وأباه الجنة: يتناهى وينتهي بمعنى، أي: لا يتركه. انتهى.
والله أعلم.