عنوان الفتوى : لا أثر للطاعة والمعصية على الثياب والأدوات التي يستخدمها الشخص
إذا قام شخص بمعصية ما، في مكان ما، فهل المكان، وأشياء الشخص (كالملابس)، وأدواته التي استخدمها في المعصية، يحل فيها فساد يؤثر على من يستخدم هذا المكان، وهذه الأشياء، والأدوات بعد ذلك؟ وإذا نفذ أمر شرعي في هذا المكان، وبهذه الأشياء، والأدوات، فإن خيرًا يحلّ فيها، ويؤثر على من يستخدم هذا المكان، وهذه الأشياء، والأدوات بعد ذلك؟ وإذا كان الجواب: نعم، فهل المكان، والأشياء، والأدوات غير الطاهرة التي تمت بها دعوة غير مسلم للإسلام، أولى من المكان، والأشياء، والأدوات الأخرى التي تم غسلها، وأصبحت طاهرة بعد أن كانت غير ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالطاعة والمعصية، لا أثر لها على الثياب، والأدوات التي يستخدمها الشخص:
فمن استخدم أداة معينة، أو ثوبًا معينًا في معصية، فعليه إثم ذلك، ولا يلحق لابس هذا الثوب بعده، أو مستعمل تلك الأداة شيء من الضرر.
كما أن من أطاع الله في ثوب، فلبسه غيره بعد ذلك، لم يكن ذلك من أسباب انتفاع ذلك الشخص؛ وذلك لأن التبرك لا يشرع بثياب الصالحين، وآثارهم، على ما نرجحه، وتنظر الفتوى: 57162 وما تضمنته من إحالات.
وإذا علمت هذا؛ فاجتناب النجاسة من الأمور المهمة، وهو واجب للصلاة المفروضة.
واستعمال ما كان طاهرًا أولى من استعمال ما كان نجسًا، سواء دعي به كافر إلى الإسلام أم لا.
والله أعلم.