عنوان الفتوى : حكم اعتقاد البركة فيما مس الكعبة من أشياء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي استفسار: أنا طالب علم، وقريبا امتحاناتنا، ووالدتي قد ذهبت إلى العمرة، وقد أخذت قلما وزورته على الكعبة، اعتقادا منها في التبرك بالكعبة. وقد طلبت مني استعمال القلم في الامتحان، وعلى حد علمي أنه لا يجوز الإيمان بغير الله، والاعتقاد بهذه المعتقدات. وإن كنت على بينة من أمري. فهل يجوز لي عصيان أمرها، وعدم استعمال القلم؟ فأنا بين فكين: إما أن أستعمل القلم، وهو على حد علمي محرم؛ وإما أن أخالف ما تطلبه والدتي، وهو محرم أيضا. فما الحل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإنه لا شك في بركة البيت الحرام، فإن الله سبحانه وتعالى يقول فيه: إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. [آل عمران:96].

 وأما اعتقاد البركة فيما مسه، فهو بدعة.

فقد جاء في فتاوى العلامة محمد بن إبراهيم: لا يجوز التبرك بما مس الكعبة، لا الكسوة، ولا الطيب، وهو شيء ما عرفه السلف الذين هم أعظم الناس تعظيمًا لشعائر الله. العامة يأتون بطيب يمسحونه على الكعبة، ثم يمسحونه. اهـ.

وفي فتاوى اللجنة الدائمة: التبرك بالمخلوق، اعتقادا أن التبرك به قربة إلى الله يثيب عليها، لا لأنه يضر أو ينفع، كتبرك الجهال بكسوة الكعبة، وبالتمسح بجدران الكعبة، ومقام إبراهيم، والحجرة النبوية، وأعمدة المسجد الحرام، والمسجد النبوي؛ رجاء البركة من الله، فإن هذا التبرك يعتبر بدعة، ووسيلة إلى الشرك الأكبر إلا ما خصه الدليل، كالشرب من ماء زمزم، والتبرك بعرق النبي صلى الله عليه وسلم، وشعره، وما مس جسده، وفضل وضوئه صلوات الله وسلامه عليه، فإن هذا لا بأس به؛ لقيام الدليل عليه. اهـ.

ولا حرج عليك في استعمال القلم من دون اعتقاد فيه، أو طلب للبركة فيه، فالأصل جواز استعماله كما تستعمل الأقلام الأخرى. 

 والله أعلم.