عنوان الفتوى : هل تقبل المرأة برجل اشترط عليها السكن مع أهله؟
طلب مني رجل الزواج، واشترط عليَّ السكن مع أهله، مع العلم أنه يسكن بمفرده في بيت آخر بحكم عمله، ولكن أمّه طلبت منه أن أسكن معها؛ بحجة أنه لن يقدر على توفير السكن لكلينا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن وافقت على هذا الشرط، فلا حرج عليك في ذلك، ولكن لا ننصحك بالتعجل بالموافقة على الزواج قبل الاستشارة، والاستخارة، فتسألين عن دِين هذا الرجل وخلقه؛ لأن هذا هو الأهم، روى الترمذي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه، وخلقه، فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض، وفساد عريض. والرجل المستقيم إن أحب المرأة أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها.
واستخيري ربك فيه؛ لأنك لا تدرين بواطن الأمور، ولا عواقبها، ففوّضي أمرك إلى الله بالاستخارة؛ ليختار لك الأصلح، وراجعي فيها الفتوى: 19333. وانظري أيضًا الفتوى: 28860، ففيها بيان حكم تراجع الزوجة عن شرط السكن مع أم الزوج.
وننبه إلى أنه مهما أمكن الزوج إسكان زوجته في سكن مستقل عن أهله، كان أولى وأفضل، فذلك أبقى للألفة بينهم، وأصفى للود، فكثيرًا ما تحصل المشاكل، وتوجد البغضاء بسكناها معهم.
والله أعلم.