عنوان الفتوى : حكم صلاة تحية المسجد في وقت النهي
هل أصلي تحية المسجد عندما أدخل المسجد لصلاة المغرب وصلاة الصبح بعد طلوع الفجر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت دخلت المسجد قبل الغروب بيسير فالأولى أن تنتظر حتى تغيب الشمس فتصلي ركعتين خروجاً من الخلاف وجمعاً بين الأحاديث التي فيها النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس والتي فيها الأمر بتحية المسجد، وإن كنت دخلت قبل المغرب بكثير فصل تحية المسجد.
وأما تحية المسجد بعد طلوع الفجر فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى كراهية التنفل قبلها بغير سنتها، ودليلهم في ذلك ما رواه أبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال "ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين" والحديث حسن.
وذهب الشافعية وبعض الحنابلة وجماعة من المحققين من أهل العلم مثل ابن تيمية وابن القيم والشوكاني وغيرهم كثير، إلى جواز صلاة التحية وغيرها من ذوات الأسباب. والراجح إن شاء الله أن النوافل ذوات الأسباب كتحية المسجد لا يتناولها النهي فإن الأمر بها مخصص للنهي العام.
والله تعالى أعلم.