عنوان الفتوى : حكم إجابة الأذان الصادر من المذياع
سؤال من: ص. ع- الخرج يقول: هل تجوز مجاوبة الأذان الصادر من جهاز (المذياع)؟
ج: إذا كان في وقت الصلاة فإنها تشرع الإجابة؛ لقول النبي ﷺ: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة خرجه مسلم في صحيحه، وقال عليه الصلاة والسلام: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته؛ حلت له شفاعتي يوم القيامة رواه البخاري في صحيحه، وزاد البيهقي رحمه الله بإسناد حسن بعد قوله: الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد[1].
--------------------
نشرت في مجلة الدعوة في العدد ( 1560) بتاريخ 14 / 5 / 1417 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 363).