عنوان الفتوى: يجوز للمرأة أن تصلي بحليها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن المرأة يجوز أن تصلي بحليها، ولا أثر لذلك على صحة صلاتها، ولكنها لا يجوز أن تظهر زينتها للأجانب، ولا أن تسمعهم صوت حليها أثناء الصلاة ولا خارجها. ولا يجوز خروجها للمسجد بخلاخل يسمع صوتها، ولا بما يثير الفتنة من الثياب أو غيرها من الزينة. ولتراجع في ذلك الفتوى رقم: 20689 والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تخفيف الحواجب
علة تحريم تركيب الأظافر الصناعية
وضع المرأة المسكرا
رسم الحاجب لإخفاء عيب
أحكام لبس الرجل ما فيه حديد ونحاس وجلد
الصبغ المؤقت للحواجب بين الحرمة والجواز
نهي النساء عن جعل رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة