عنوان الفتوى : هل قول الشخص عند الغضب: "يلعن كل شيء" كفر؟
هل قول الرجل: يلعن كل شيء -عند الغضب- هو كفر؟ مع العلم أنه لم يكن قاصدًا شيئًا محرمًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا ريب في قبح هذه العبارة، وأنه ينبغي اجتنابها، كما سبق في الفتوى: 294868.
وأما التكفير بها: فهي محتملة، فقد تكون على عمومها، فتشمل ما لعنه كفر -كلعن الرب، وما يعظمه سبحانه من رسله، وكتبه، ونحو ذلك-.
ويحتمل ألا تكون على عمومها، بل تكون من العام الذي أريد به الخاص -كلعن كل شيء من أمور الدنيا، أو نحو ذلك-.
وما دامت العبارة محتملة للكفر، وغيره، فإنه لا يكفر بها المسلم حتى يعلم أنه قصد بها المعنى الكفري، فإن من القواعد المقررة في باب التكفير: أن المسلم لا يكفر، ولا يخرج من الإسلام إلا بيقين، والقول أو الفعل المحتمل للكفر وغيره، ينبغي حمله على عدم الكفر، جاء في شرح الشفا لعلي القاري: قال علماؤنا: إذا وجد تسعة وتسعون وجهًا تشير إلى تكفير مسلم، ووجه واحد إلى إبقائه على إسلامه، فينبغي للمفتي والقاضي أن يعملا بذلك الوجه، وهو مستفاد من قوله عليه السلام: ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم للمسلم مخرجًا، فخلوا سبيله، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو، خير له من أن يخطئ في العقوبة ـ رواه الترمذي، والحاكم. اهـ.
والله أعلم.