عنوان الفتوى : إذا استيقظ قُبيل طلوع الشمس فهل يصلي السنة أولا ثم الفرض؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أحيانا يغلبني النوم أنا وزوجتي فنستيقظ لصلاة الفجر قبل طلوع الشمس بوقت قصير، فأتوضأ أولا، ثم أصلي سنة الفجر بينما تتوضأ زوجتي، فهل أنتظرها حتى تصلي السنة ثم نصلي الفرض معا إن خشيت طلوع الشمس؟ أم نصلي الفرض أولا ثم تصلي هي السنة بعد ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله.

من استيقظ قبل طلوع الشمس، وكان الوقت يتسع لأداء الراتبة، ثم الفريضة، بدأ بصلاة الراتبة ثم الفريضة ، عملا بالأصل ، وهو تقديم سنة الفجر.

فإن ضاق الوقت ولم يتسع إلا للفرض، وجب أداء الفرض،  وينظر جواب السؤال (410780).

قال في "مطالب أولي النهى" (1/480): " (ما لم يضق وقت) عن فعل جميع المكتوبة فيه، (فتجب) المكتوبة، (وحرم إذن) أي: إذا ضاق وقتها (اشتغال بغيرها) ، لتعيُّنِ الوقت لها" انتهى.

وقال الخرشي في "شرح خليل" (2/14): "من ترك الوتر ونام عنه، ثم استيقظ وقد بقي لطلوع الشمس مقدار ما يدرك فيه الصبح، وهو ركعتان، فإنه يترك الوتر والشفع، ويصلي الصبح، على المشهور ، ويؤخر الفجر [أي السنة] إلى طلوع الشمس" انتهى.

وعلى ذلك؛ فمن خشي ضيق الوقت فإنه يبدأ بالفرض، ثم يصلي سنة الفجر بعد الفريضة ، أو بعد طلوع الشمس.

وقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز صلاة سنة الفجر بعد الفريضة، قبل طلوع الشمس أي في وقت النهي؛ لما روى أبو داود (1267) عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ صلاة الصبح رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَاةُ الصُّبْحِ رَكْعَتَانِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ. فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".

وينظر جواب السؤال رقم: (20013).

والله أعلم.