عنوان الفتوى : تحميل بعض البرامج المدفوعة مجانًا
أنا إنسان شغوف بعلوم الحاسوب، والبرمجة، وجدت على الإنترنت دروسًا مدفوعة، ونفس هذه الدروس موجودة مجانًا، فهل يجوز لي تحميلها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في الانتفاع بتلك الدروس المجانية، ما لم تعلم، أو يغلب على ظنك كون من وضعها على الشبكة قد اعتدوا على حق غيرهم فيها، والأصل السلامة. لكن لو تبين خلافه، فلا يجوز الأخذ من الغاصب، والمعتدي حينئذ؛ لما نص عليه أهل العلم من أن الآخذ من الغاصب، أو السارق، أو المعتدي، يكون مثلهم، ما دام يعلم أنهم قد اعتدوا على حق غيرهم، قال عليش في فتاويه: مسألة في معاملة أصحاب الحرام، وينقسم مالهم قسمين: أحدهما: أن يكون الحرام قائمًا بعينه عند الغاصب، أو السارق، أو شبه ذلك، فلا يحل شراؤه منه، ولا البيع به إن كان عينًا، ولا أكله إن كان طعامًا، ولا لباسه إن كان ثوبًا، ولا قبول شيء من ذلك هبة، ولا أخذه في دين، ومن فعل شيئًا من ذلك، فهو كالغاصب بكون الحرام قد فات في يده، ولزم ذمته. اهـ.
هذا مع أن بعض أهل العلم لا يرى حرجًا في الانتفاع الشخصي بالبرامج المنسوخة، ونحوها، ما دام ذلك الانتفاع شخصيًّا دون التكسب به، والمتاجرة، وفق ما بيناه في الفتوى: 151427.
والله أعلم.