عنوان الفتوى : نقض الوضوء باللمس
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
من السيد / الدكتور أف جراح المستشفى الأميرى بطلبه المتضمن أنه شافعى المذهب وطبيعة عمله تجعله يصافح السيدات ويلمس أجسامهن، وهذا اللمس ينقض الوضوء عند الشافعية مما يسبب له متاعب تجعله يؤخر أداء الصلاة، وطلب السائل توجيهه إلى طريقة لا يكون فيها اللمس ناقضا للوضوء
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
إن المنصوص عليه عند الشافعية أن لمس غير المحرم بدون حائل بين جلد اللامس والملموس ينقض الوضوء، أما إذا وجد الحائل ولو رقيقا فلا ينقض الوضوء باللمس، فإذا استطاع السائل أن يلبس قفازا وهو يباشر عمله فى الكشف والمصافحة كان هذا القفاز (الحائل) مانعا من نقض الوضوء باللمس، أما إذا كان القفاز يمنعه من عمله أو يؤثر عليه فعلى السائل أن يقلد المذهب الحنفى فى الوضوء وذلك بأن يمسح ربع الرأس وبهذا التقليد لا ينتقض وضوؤه باللمس لأن لمس المرأة لا ينقض الوضوء عن الحنفية. والله أعلم
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |